دار الإفتاء الفلسطينية.. ماحكم من مات وعليه صيام.. ما حكم من يصوم رمضان، إلا أنه لا يصلي مُطلقاً؟

دار الإفتاء الفلسطينية.. ماحكم من مات وعليه صيام.. ما حكم من يصوم رمضان، إلا أنه لا يصلي مُطلقاً؟
رام الله - دنيا الوطن
1. من مات وعليه صيام، هل يجب الإطعام عنه أو الصيام؟

الجواب: من الناس من يكون لديه عجز دائم عن الصيام كالشيخ الهرم، والمريض مرضاً مزمناً، فيموت خلال رمضان، فهؤلاء يجب الإطعام عنهم بقدر ما مرَّ عليهم من الأيام التي أفطروها من رمضان، ويكون الإطعام من التركة، وإن أراد أحد الورثة أو الأقارب أن يؤديها من ماله الخاص براً بالميت، فلا حرج، ويؤجر على ذلك، إن شاء الله تعالى، ومنهم من يكون مريضاً، ثم يموت خلال مرضه، فهؤلاء لا قضاء عليهم ولا فدية، ومنهم من يمرض في رمضان، ثم يبرأ من مرضه، وكان مستطيعاً القضاء بعد رمضان، ولم يقض حتى مات، فهؤلاء يُخيّر ورثتهم بين الإطعام عن كل يوم مسكيناً، أو الصيام عنه بقدر الأيام التي أفطرها؛ لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» [صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم].

2. ما حكم من يصوم رمضان، إلا أنه لا يصلي مُطلقاً؟

الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الوحيد الذي فرضه الله جل وعلا على نبيه محمد، صلى الله عليه وسلم، في السماء، وقد جعلها الله تعالى بادئ ذي بدئ خمسين صلاة، وخففها لخمس، لكنها بأجر خمسين صلاة، فمن تركها جاحداً ومنكراً، فهو كافر باتفاق العلماء، وحتى لو صام فلا يقبل صيامه، وأما من تركها كسلاً وتهاوناً، فقد ذهب الجمهور إلى أنه عاصٍ، وغير خارج عن الملة، ويقبل صيامه، إن شاء الله تعالى، وننصحه أن يتقي الله تعالى، وأن يحرص على الصلاة، كما يحرص على الصيام، والله تعالى أعلم.

التعليقات