ما حكم شراء مسكن عن طريق البنك؟
رام الله - دنيا الوطن
أجاب محمد أحمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، على سؤال، يقول صاحبه: "أسكن في بيت للإيجار، وأرغب في شراء مسكن (بيت أو شقة)، عن طريق أخذ قرض من البنك، علماً أنني لا أملك مالاً أو عقاراً أو إرثاً، فما حكم الشرع في ذلك؟".
أجاب محمد أحمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، على سؤال، يقول صاحبه: "أسكن في بيت للإيجار، وأرغب في شراء مسكن (بيت أو شقة)، عن طريق أخذ قرض من البنك، علماً أنني لا أملك مالاً أو عقاراً أو إرثاً، فما حكم الشرع في ذلك؟".
وقال حسين، في فتوى له، نشرتها دار الإفتاء الفلسطينية، عبر موقعها الرسمي، إنه "يحرم أخذ قروض ربوية بغض النظر عن الجهة المقرضة، أو المقترضة، فالله حرم الربا، وتوعد صاحبه بعذاب عظيم وحرب ربانية، فقال تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 279]".
وأوضح أن "ارتكاب المحظورات لا يجوز إلا بسبب الضرورات، التي ليس منها الحاجة إلى السكن، أو تحسينه في مثل الحال الذي تذكره، حيث إن هذه الحاجة لم تبلغ حد الضرورة، التي تبيح المحظور وفق الفهم الشرعي لها، حسب تقديري والله تعالى أعلم".
وأوضح أن "ارتكاب المحظورات لا يجوز إلا بسبب الضرورات، التي ليس منها الحاجة إلى السكن، أو تحسينه في مثل الحال الذي تذكره، حيث إن هذه الحاجة لم تبلغ حد الضرورة، التي تبيح المحظور وفق الفهم الشرعي لها، حسب تقديري والله تعالى أعلم".
التعليقات