ما حكم المال الذي تُوفي صاحبه وليس له ورثة؟

ما حكم المال الذي تُوفي صاحبه وليس له ورثة؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده "ما حكم المال الذي تُوفي صاحبه وليس له ورثة؟".

وقال علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "إذا توفي أي إنسان ولا يوجد له أي وارث سواء من الفروض أو العصابات، فتأول كل أمواله إلى بيت مال المسلمين".

وأضاف أمين الفتوى: "بيت مال المسلمين اعتبروه وارثاً أو بيت تأول إليه الأموال التي لا صاحب لها، ليعيد إنفاقها فيما ينفع عموم الناس"، وفق ما نقل موقع (القاهرة 24).




التعليقات