عاجل

  • قناة (كان): على خلفية الاتصالات لإبرام صفقة: (كابينت) المصغر يجتمع مساء اليوم

ما حكم صرف جزء من زكاة المال بشراء سلع توزّع على الفقراء؟

ما حكم صرف جزء من زكاة المال بشراء سلع توزّع على الفقراء؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يتساءل العديد من الأشخاص المسلمين حول العالم، حول حكم الشرع في صرف جزء من زكاة المال في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين.

وفي هذا الصدد، قالت دار الافتاء المصرية، إن "الأصل في الزكاة أن تخرج من نفس المال المُزَكَّى، وأجاز الأحناف إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء، ومن ثَمَّ فإخراج جزء من مال الزكاة في صورة سلع غذائية تعطى للفقراء والمحتاجين عملٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولكن على الْمُزَكِّي أن ينظر إلى الأنفع للفقراء فيخرجه".

وفي سياق آخر.. هل يجوز إعطاء كل زكاة المال للأقارب؟

قالت دار الإفتاء المصرية إنه "يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"، بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: "الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة" رواه الإمام أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.

المصدر: صدى البلد

التعليقات