ما حكم تداول أسهم المصرف الإسلامي؟

ما حكم تداول أسهم المصرف الإسلامي؟
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
مع تداول القروض من البنوك ووجود الشبهة الربوية فيها وتزايد الفوائد البنكية مع ارتفاع الفائدة العالمية، وتزايد الاقبال على تداول القروض من قبل المستثمرين ما حكم تداول أسهم المصرف الإسلامي؟.

وهل هو الجواز باعتباره مصرفًا تتوافق أعماله مع الشريعة الإسلامية حسب الظاهر؟ أم عدم الجواز باعتبار أن موجوداته عبارة عن نقود، والأسهم تمثل تلك النقود، ولا يجوز بيعها بالتفاضل؟  

دار الافتاء الفلسطينية أجابت على السؤال، بأن الفقهاء المعاصرون  اختلفوا في هذه المسألة تبعًا لاختلافهم في التكييف الشرعي للأسهم، فمن اعتبر السهم حصة شائعة من موجودات الشركة.

وقالت الافتاء: لقد "ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حكم تداول الأسهم يختلف بحسب موجوداتها، فإن كانت الأعيان هي الغالبة، فلها حكم بيع الأعيان، وإن كانت النقود هي الغالبة، فلها حكم الصرف، فيحرم التفاضل والنسيئة، وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي في جدة في قراره رقم 5، في دورة مؤتمره الرابع من 18 - 23 جمادى الآخرة 1408هـ، الموافق 6 -11 فبراير 1988م، إلى هذا الرأي في صكوك المقارضة، ولا فرق بينها وبين هذه المسألة".

وأضافت: "أما من اعتبر السهم عروض تجارة؛ فأجاز تداول الأسهم بغض النظر عن موجودات الشركة، فلا يشترط للبيع تقابض ولا تماثل، ولو كانت النقود هي الغالبة؛ لأن الأسهم قد اتخذت للتجارة، وأصحابها يتجرون فيها بالبيع والشراء، فكانت بهذا عروض تجارة بصرف النظر عن موجودات الشركة، ونميل إلى ترجيح القول الأول؛ لأن قابلية الأسهم للتداول لا تخرجها عن حقيقتها الشرعية، كالنقود الورقية، فهي تباع وتشترى ومع ذلك لم تصبح عروضًا".

وأوضحت أنه "إذا كان الغالب على موجودات المصرف النقود، فينبغي مراعاة أحكام الصرف عند تداول أسهمه، ويحرم التفاضل والنسيئة".

التعليقات