عند الميراث.. هل يعامل الذهب معاملة العقارات والأموال؟

عند الميراث.. هل يعامل الذهب معاملة العقارات والأموال؟
تعبيرية
خاص دنيا الوطن- رزان أبو زيد
أكد أستاذ الفقه المقارن في الجامعة الإسلامية د. ماهر السوسي، أن المصاغ الذهبي في الميراث يسير على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" أي كما يعامل العقار والأموال.

وقال السوسي في حديثه لـ"دنيا الوطن": إنه "عندما يتوفى الإنسان يتم تقسيم جميع أمواله بحسب ما ورد في النص الشرعي في سورة النساء "يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الانثيين".

وأضاف: أنه "وفي حالة وفاة الشخص وترك أبناء وبنات ورائه فتركته، مهما كان نوعها سواء مصاغ ذهبي أو عقارات أو أموال فتُقسم بينهم كما ذكر بالنص الشرعي".

وأوضح أن "الذهب هو نوع من أنواع الأموال مثله مثل أي شيء يتركه الميت سواء إن كان نقود، ملابس، أثاث، أو عقارات أراضي وبيوت فإن كل شيء يتركه المتوفي سواء إن كان ذكر أو أنثى يُوزع على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين (للذكر والأنثى)"

وبين أن "الكلام المنتشر أن ذهب المرأة يوزع على بناتها فقط، عاري عن الصحة ويخالف النص الشرعي ولا حقيقة له".

وأشار إلى أن  الأب أو الأم تركوا خلفهم مصاغ ذهبي بعد الوفاة فهذا لا يعني بأن يحرم بناته منه فيوزع للذكر مثل حظ الأنثيين".

التعليقات