هيئة حقوقية: تعميم وزارة المواصلات بغزة المُوجه لمدارس السياقة "تعسف في استعمال السلطة"
رام الله - دنيا الوطن
خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية من خلال النيابة العامة في حال قيام أي شخص بأية إساءة تطال الفاحصين في مدارس تعليم السياقة، والتوقف عن اتخاذ أي إجراءات لا تتوافق مع القانون.
وتقول الهيئة إنها رصدت تعميماً صادراً بتاريخ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر، عن مدير عام الإدارة العامة للمدارس والمعاهد موجه إلى أصحاب مدارس السياقة، يتضمن تعليمات وكيل وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة اللواء صلاح أبو شرخ (أنه ما قبل أو أثناء أو ما بعد الفحص العملي سننظر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بما فيها إغلاق المدرسة).
وأوضحت الهيئة في مخاطبتها، أن هذا التعميم يأتي في سياق التعسف في استعمال السلطة، حيث إنه لا يوجد سند قانوني يقضي بمعاقبة مدارس السياقة إذا ما ارتكب أحد متلقي خدماتها جريمة يعاقب عليها القانون، لافتًة إلى أن الأوجب هو اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال النيابة العامة تجاه الشخص المعتدي، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في الدعوى الجزائية ومباشرتها، ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
وطالبت الهيئة بوقف العمل بالتعميم المذكور، مؤكدةً موقفها الرافض لأية إساءة أو اعتداء على الموظفين العموميين، وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المعتدي، مذكرةً بنص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في المادة 15 على أن: "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي".
خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية من خلال النيابة العامة في حال قيام أي شخص بأية إساءة تطال الفاحصين في مدارس تعليم السياقة، والتوقف عن اتخاذ أي إجراءات لا تتوافق مع القانون.
وتقول الهيئة إنها رصدت تعميماً صادراً بتاريخ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر، عن مدير عام الإدارة العامة للمدارس والمعاهد موجه إلى أصحاب مدارس السياقة، يتضمن تعليمات وكيل وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة اللواء صلاح أبو شرخ (أنه ما قبل أو أثناء أو ما بعد الفحص العملي سننظر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بما فيها إغلاق المدرسة).
وأوضحت الهيئة في مخاطبتها، أن هذا التعميم يأتي في سياق التعسف في استعمال السلطة، حيث إنه لا يوجد سند قانوني يقضي بمعاقبة مدارس السياقة إذا ما ارتكب أحد متلقي خدماتها جريمة يعاقب عليها القانون، لافتًة إلى أن الأوجب هو اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال النيابة العامة تجاه الشخص المعتدي، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في الدعوى الجزائية ومباشرتها، ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
وطالبت الهيئة بوقف العمل بالتعميم المذكور، مؤكدةً موقفها الرافض لأية إساءة أو اعتداء على الموظفين العموميين، وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المعتدي، مذكرةً بنص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في المادة 15 على أن: "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي".

التعليقات