هل يجوز قتل الحيوان المؤذي للأهالي؟

هل يجوز قتل الحيوان المؤذي للأهالي؟
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
هل يجوز شرعا قتل القطط والكلاب والعصافير المؤذية للأهالي، وأصحاب البيوت والسكان والمسجد؟ إذ لا يوجد وسيلة أخرى لمحاربتها ؟  

أكدت دار الإفتاء الفلسطينية أن الشرع حث على الرحمة بالحيوان، وأوصى بالإحسان إليه، وحذر من تعذيبها أو تجويعها أو ضربها أو قتلها، أو بالمثلة فيها، أو أن يحملها فوق طاقتها.

وأوضحت أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال:(‏عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها "خفها" فغفر لها" رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ) ( صحيح البخاري ، كتاب المظالم والغصب ، الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها ).

وبينت أن ما يؤذي من الحيوان فللإنسان أن يرد أذاه بالقدر الذي يدفعه عنه، دون زيادة فأبيح قتل الكلب العقور، والذئب، والحية، والعقرب.

وأشارت إلى أن ابن قدامة المقدسي، قال: "كل ما آذى الناس وضرهم في أنفسهم وأموالهم يباح قتله، لأنه يؤذي بلا نفع، فأشبه الذئب، وما لا مضرة فيه لا يباح قتله".

التعليقات