ماذا يجب على المرأة التي مات عنها زوجها من أحكام؟

ماذا يجب على المرأة التي مات عنها زوجها من أحكام؟
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت دار الإفتاء الفلسطينية أن الأصل في المعتدة من وفاة أن تعتد في بيت زوجها الذي كانت تسكنه يوم وفاة زوجها، وأن لا تخرج منه نهاراً إلا لحاجة، وأن لا تخرج منه ليلاً إلا لضرورة.

وقال دار الإفتاء، إن "المعتدة لوفاة زوجها تمكث في المنزل الذي كانت تسكنه وزوجها قبل وفاته ولا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة وذلك مصداقاً لحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها، حيث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أهلها بعد استشهاد زوجها، فقال: (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).

وأضافت: أن عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت غير حامل أربعة أشهر وعشراً، وأما إذا كانت حاملاً عند وفاة زوجها فإن عدتها تنتهي بوضع حملها.

وأوضحت ينبغي على المعتدة أن تتجنب في هذه الفترة الزينة والطيب في بدنها وثيابها، ويجوز لها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها الأصلية، كخروجها للتداوي،أو لزيارة والديها المريضين، أو لوظيفتها، وأما خروجها إلى غير حوائجها فلا يجوز، كزيارة قريب لها، أو لتهنئة أو تعزية. 

وبينت دار الإفتاء أنه وفي حالة وجود عذر شرعي، أو ضرورة ملحة بحيث تخاف على نفسها من عدو، أو لص أو فاسق بجوارها، فإنه يجوز والحالة هذه أن تنتقل من بيت الزوجية إلى بيت آخر، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أنها كانت في مكان وحش مخيف على ناحيتها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى من أقاربها.

التعليقات