هل تأخذ الزوجة المطلقة طلقة أولى رجعية غيابيًّا شيئاً من ميراث زوجها المتوفى؟

هل تأخذ الزوجة المطلقة طلقة أولى رجعية غيابيًّا شيئاً من ميراث زوجها المتوفى؟
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعًا أنَّ الزوجَ إذا تُوفّي بعد طلاقه لزوجته طلاقًا رجعيًّا ولم تكن العدة قد انتهت: وَرِثت منه؛ وذلك لأنَّ الطلاق الرجعيّ لا يُزِيل ملك النكاح، فلا يمنع التوارث.

وأشارت إلى أنه وبحسب المادة 11 من القانون رقم 77 لسنة 1943م على ذلك بقولها: "للزوجة ولو كانت مطلقة رجعيًّا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل".

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: وحيث إنَّ الثابت بالأوراق أنَّ الزوج قد طلق زوجته طلقة أولى رجعية ثم توفي، فإن كانت عدتها لم تنقضِ برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل خلال هذه الفترة أو بوضع حمل إذا كانت من ذوات الحمل فهي في عدتها الشرعية وقت وفاة زوجها، ومن ثَمَّ فلها أن ترث فيه نصيبها الشرعي حسب حاله، فإن كان له فرع وارث فلها الثمن، وإن لم يكن له فرع وارث فلها الربع.

التعليقات