الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب يرحب بالتوصيات الختامية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
رحب الائتلاف الفلسطيني بالتوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، في نهاية مناقشتها لدولة فلسطين بشأن التزاماتها بموجب الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب في دورتها الرابعة والسبعين والصادرة يوم الجمعة 29/07/2022.
وأكدت اللجنة في مقدمة توصياتها على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وتوسيع المستوطنات، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، تشكل تحديات كبيرة لدولة فلسطين في التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين، وتضمنت الملاحظات الختامية للجنة (60) توصية في مختلف الجوانب المرتبطة بالتزامات دولة فلسطين بموجب الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وعبرت عن قلقها من القرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في النظام القانوني الفلسطيني، وأكدت على ضرورة التزام دولة فلسطين بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، وإنفاذ أحكام الاتفاقية في المنظومة القانونية والممارسة العملية، كما عبرت اللجنة عن قلقها بشأن قيام المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
كما وعبرت اللجنة عن أسفها لاستمرار حالة الانقسام الداخلي الذي يؤثر سلبا على تمتع الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، تمتعا كاملا، بحقوقهم بموجب الاتفاقية، ويسهم في التفتيت السياسي والجغرافي لأراضي دولة فلسطين، وطالبت اللجنة دولة فلسطين بضرورة استعادة عملية تشريعية ديمقراطية لتيسير مواءمة مختلف مجموعات القوانين النافذة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لضمان حماية جميع الأشخاص الذين يعيشون تحت ولاية دولة فلسطين على قدم المساواة بموجب القانون.
وعبرت في توصيتها رقم (14) عن قلقها لخلو المنظومة القانونية في فلسطين لأحكام صريحة بشأن الحظر المطلق وغير المقيد للتعذيب، وأكدت اللجنة أنه ينبغي على دولة فلسطين أن تكفل إدراج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في تشريعاتها وتطبيقه تطبيقا صارماً.
وقالت اللجنة: "نعبر عن قلقنا بشأن استمرار إعلان حالة الطوارئ وتمديدها، وأن اللجنة يساورها القلق بشأن ادعاءات تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاستخدام المفرط للقوة والاعتقال والاحتجاز التعسفيين بموجب تدابير الطوارئ، وأنه ينبغي على دولة فلسطين أن تقصر إعلان حالة الطوارئ ومدتها على الحالات التي تكون فيها ضرورية للغاية، وأن تحترم في جميع الأوقات أحكام الاتفاقية، مع الإشارة لعدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير التعذيب".
وشددت التوصيات الصادرة عن اللجنة وبخاصة توصياتها (20، 21) على وجوب احترام ضمانات القبض والتوقيف وضمانات المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء، باعتبار التعديلات الاخيرة الصادرة بقرارات بقانون عن الرئيس بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية؛ وقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات وقانون السلطة القضائية، تشكل انتهاكاً لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقيات الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان، وأنه ينبغي على دولة فلسطين إعادة النظر في تلك التعديلات.
وعبرت اللجنة في توصياتها (29،28،23،22) عن قلقها إزاء حالات الاحتجاز التعسفي لدى اللجنة الأمنية المشتركة، ومراكز التوقيف الأخرى التي تتبع الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وادعاءات تعرض الموقوفين للتعذيب وسوء المعاملة، وحالات الاحتجاز الإداري على ذمة المحافظين بموجب قانون منع الجرائم، وعدم تنفيذ قرارات المحاكم بشأن اخلاء السبيل.
وحثت دولة فلسطين على أن تعتمد فوراً تدابير لضمان المساءلة عن جميع أعمال التعذيب و إساءة المعاملة التي ترتكب في مراكز التوقيف، وذلك بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في الشكاوى من خلال آلية مستقلة تمتثل لشرط الاستقلال المؤسسي، من أجل تجنب تضارب المصالح، عن طريق مقاضاة مرتكبي هذا العنف ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة؛ ووقف الأشخاص الخاضعين للتحقيق لارتكابهم أعمال تعذيب أو إساءة معاملة فورا عن أداء واجباتهم طوال فترة التحقيق.
وتابعت اللجنة أنه ينبغي على دولة فلسطين أن تجري تحقيقات بمبادرة منها، كلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة قد ارتكب، واتخاذ تدابير فورية لتعديل أو إلغاء قانون منع الجرائم الأردني لعام 1954 بغية جعله ممتثلاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقية.
وأشارت في توصياتها (32، 33، 34) إلى الاعتداءات التي طالت المتظاهرين السلميين والصحفيات والصحفيين، وغيرهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقيام قوات الأمن وعناصر أمنية بلباس مدني بارتكاب أعمال التخويف والعنف والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب أو سوء المعاملة بحق المشاركات والمشاركين بتلك الاحتجاجات، وطالبت دولة فلسطين باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق الفوري والفعال والنزيه في أي من هذه الادعاءات وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة، وينبغي لها أيضا أن تتخذ تدابير إضافية لتعزيز الحقوق والحريات العامة.
وعبرت اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات موثوقة وبيانات إحصائية مصنفة عن العدد الإجمالي للوفيات أثناء الاحتجاز خلال الفترة قيد الاستعراض، وعدم وجود معلومات عن التحقيقات التي أجريت في هذا الصدد.
كما وعبرت عن قلقها بوجه خاص إزاء حالة نزار بنات الذي توفي أثناء احتجازه في حزيران/ يونيو 2021، بعد أن اعتقلته قوات الأمن الوقائي في الخليل، وتعرضه للضرب المبرح والتعذيب أثناء الاعتقال.
رحب الائتلاف الفلسطيني بالتوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، في نهاية مناقشتها لدولة فلسطين بشأن التزاماتها بموجب الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب في دورتها الرابعة والسبعين والصادرة يوم الجمعة 29/07/2022.
وأكدت اللجنة في مقدمة توصياتها على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وتوسيع المستوطنات، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، تشكل تحديات كبيرة لدولة فلسطين في التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين، وتضمنت الملاحظات الختامية للجنة (60) توصية في مختلف الجوانب المرتبطة بالتزامات دولة فلسطين بموجب الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وعبرت عن قلقها من القرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في النظام القانوني الفلسطيني، وأكدت على ضرورة التزام دولة فلسطين بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، وإنفاذ أحكام الاتفاقية في المنظومة القانونية والممارسة العملية، كما عبرت اللجنة عن قلقها بشأن قيام المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
كما وعبرت اللجنة عن أسفها لاستمرار حالة الانقسام الداخلي الذي يؤثر سلبا على تمتع الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، تمتعا كاملا، بحقوقهم بموجب الاتفاقية، ويسهم في التفتيت السياسي والجغرافي لأراضي دولة فلسطين، وطالبت اللجنة دولة فلسطين بضرورة استعادة عملية تشريعية ديمقراطية لتيسير مواءمة مختلف مجموعات القوانين النافذة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لضمان حماية جميع الأشخاص الذين يعيشون تحت ولاية دولة فلسطين على قدم المساواة بموجب القانون.
وعبرت في توصيتها رقم (14) عن قلقها لخلو المنظومة القانونية في فلسطين لأحكام صريحة بشأن الحظر المطلق وغير المقيد للتعذيب، وأكدت اللجنة أنه ينبغي على دولة فلسطين أن تكفل إدراج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في تشريعاتها وتطبيقه تطبيقا صارماً.
وقالت اللجنة: "نعبر عن قلقنا بشأن استمرار إعلان حالة الطوارئ وتمديدها، وأن اللجنة يساورها القلق بشأن ادعاءات تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاستخدام المفرط للقوة والاعتقال والاحتجاز التعسفيين بموجب تدابير الطوارئ، وأنه ينبغي على دولة فلسطين أن تقصر إعلان حالة الطوارئ ومدتها على الحالات التي تكون فيها ضرورية للغاية، وأن تحترم في جميع الأوقات أحكام الاتفاقية، مع الإشارة لعدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير التعذيب".
وشددت التوصيات الصادرة عن اللجنة وبخاصة توصياتها (20، 21) على وجوب احترام ضمانات القبض والتوقيف وضمانات المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء، باعتبار التعديلات الاخيرة الصادرة بقرارات بقانون عن الرئيس بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية؛ وقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات وقانون السلطة القضائية، تشكل انتهاكاً لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقيات الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان، وأنه ينبغي على دولة فلسطين إعادة النظر في تلك التعديلات.
وعبرت اللجنة في توصياتها (29،28،23،22) عن قلقها إزاء حالات الاحتجاز التعسفي لدى اللجنة الأمنية المشتركة، ومراكز التوقيف الأخرى التي تتبع الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وادعاءات تعرض الموقوفين للتعذيب وسوء المعاملة، وحالات الاحتجاز الإداري على ذمة المحافظين بموجب قانون منع الجرائم، وعدم تنفيذ قرارات المحاكم بشأن اخلاء السبيل.
وحثت دولة فلسطين على أن تعتمد فوراً تدابير لضمان المساءلة عن جميع أعمال التعذيب و إساءة المعاملة التي ترتكب في مراكز التوقيف، وذلك بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في الشكاوى من خلال آلية مستقلة تمتثل لشرط الاستقلال المؤسسي، من أجل تجنب تضارب المصالح، عن طريق مقاضاة مرتكبي هذا العنف ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة؛ ووقف الأشخاص الخاضعين للتحقيق لارتكابهم أعمال تعذيب أو إساءة معاملة فورا عن أداء واجباتهم طوال فترة التحقيق.
وتابعت اللجنة أنه ينبغي على دولة فلسطين أن تجري تحقيقات بمبادرة منها، كلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة قد ارتكب، واتخاذ تدابير فورية لتعديل أو إلغاء قانون منع الجرائم الأردني لعام 1954 بغية جعله ممتثلاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقية.
وأشارت في توصياتها (32، 33، 34) إلى الاعتداءات التي طالت المتظاهرين السلميين والصحفيات والصحفيين، وغيرهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقيام قوات الأمن وعناصر أمنية بلباس مدني بارتكاب أعمال التخويف والعنف والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب أو سوء المعاملة بحق المشاركات والمشاركين بتلك الاحتجاجات، وطالبت دولة فلسطين باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق الفوري والفعال والنزيه في أي من هذه الادعاءات وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة، وينبغي لها أيضا أن تتخذ تدابير إضافية لتعزيز الحقوق والحريات العامة.
وعبرت اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات موثوقة وبيانات إحصائية مصنفة عن العدد الإجمالي للوفيات أثناء الاحتجاز خلال الفترة قيد الاستعراض، وعدم وجود معلومات عن التحقيقات التي أجريت في هذا الصدد.
كما وعبرت عن قلقها بوجه خاص إزاء حالة نزار بنات الذي توفي أثناء احتجازه في حزيران/ يونيو 2021، بعد أن اعتقلته قوات الأمن الوقائي في الخليل، وتعرضه للضرب المبرح والتعذيب أثناء الاعتقال.

التعليقات