مجلس القضاء الأعلى يصدر بياناً بشأن السندات العدلية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، بياناً بشأن السندات العدلية.
وقال مجلس القضاء الأعلى في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن نقابة المحامين تخوض إضراباً مستمراً منذ الرابع من تموز/يوليو الماضي، بما يشمل الكاتب العدل أحيانا، الأمر الذي أعاق استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين في ذروة حاجتهم إليها بسبب السفر في هذا الموسم أو عودة الأخوة المغتربين من الخارج إلى وطنهم.
أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، بياناً بشأن السندات العدلية.
وقال مجلس القضاء الأعلى في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن نقابة المحامين تخوض إضراباً مستمراً منذ الرابع من تموز/يوليو الماضي، بما يشمل الكاتب العدل أحيانا، الأمر الذي أعاق استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين في ذروة حاجتهم إليها بسبب السفر في هذا الموسم أو عودة الأخوة المغتربين من الخارج إلى وطنهم.
وأضاف: أن المصلحة العامة تقتضي استمرارية الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل، ولا يمكن التسليم بمعاقبة المواطنين أو تعطيل مصالحهم بسبب اختلاف في وجهات النظر حول نصوص تشريعية هدفها تسريع إجراءات التقاضي، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.
وأعرب مجلس القضاء الأعلى، عن أسفه لما وصفها "حالات التعمد في تضليل الجمهور ومحاولات الخلط بين السندات العدلية، ووكالات المتقاضين لوكلائهم المحامين".
وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن":
في ضوء التساؤلات الواردة من وسائل الإعلام حول التعميم الصادر إلى السادة رؤساء المحاكم النظامية حول السندات العدلية، يود مجلس القضاء الأعلى توضيح ما يلي:
أولا: تستمد المعاملات العدلية حجيتها القانونية، من مصادقة الكاتب العدل عليها، وليس من توقيع الأساتذة المحامين أو ختم نقابة المحامين على السند. إذ لم يتضمن قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952، أيّ إشارة إلى الحاجة لختم المحامين أو النقابة على السندات لإكسابها حجية قانونية. وإن أيّ اخبار مزيفة تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي بخلاف ذلك، هدفها تضليل الجمهور ولا علاقة لها بالواقع.
ثانيا: تخوض نقابة المحامين إضرابا مستمرا منذ 4/ 7/ 2022، بما يشمل الكاتب العدل أحيانا، الأمر الذي أعاق استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين في ذروة حاجتهم إليها بسبب السفر في هذا الموسم أو عودة الأخوة المغتربين من الخارج إلى وطنهم. وإن التعميم الصادر إلى رؤساء المحاكم النظامية، يجعل المواطن الكريم مُخيّرا إذا ما رغب بوجود ختم من المحامي، ولكنه لا يمنع إتمام مصادقة الكاتب العدل على السند في حال عدم وجوده.
ثالثا: تقتضي المصلحة العامة استمرارية الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل، ولا يمكن التسليم بمعاقبة المواطنين أو تعطيل مصالحهم بسبب اختلاف في وجهات النظر حول نصوص تشريعية هدفها تسريع إجراءات التقاضي، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.
في ضوء التساؤلات الواردة من وسائل الإعلام حول التعميم الصادر إلى السادة رؤساء المحاكم النظامية حول السندات العدلية، يود مجلس القضاء الأعلى توضيح ما يلي:
أولا: تستمد المعاملات العدلية حجيتها القانونية، من مصادقة الكاتب العدل عليها، وليس من توقيع الأساتذة المحامين أو ختم نقابة المحامين على السند. إذ لم يتضمن قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952، أيّ إشارة إلى الحاجة لختم المحامين أو النقابة على السندات لإكسابها حجية قانونية. وإن أيّ اخبار مزيفة تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي بخلاف ذلك، هدفها تضليل الجمهور ولا علاقة لها بالواقع.
ثانيا: تخوض نقابة المحامين إضرابا مستمرا منذ 4/ 7/ 2022، بما يشمل الكاتب العدل أحيانا، الأمر الذي أعاق استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين في ذروة حاجتهم إليها بسبب السفر في هذا الموسم أو عودة الأخوة المغتربين من الخارج إلى وطنهم. وإن التعميم الصادر إلى رؤساء المحاكم النظامية، يجعل المواطن الكريم مُخيّرا إذا ما رغب بوجود ختم من المحامي، ولكنه لا يمنع إتمام مصادقة الكاتب العدل على السند في حال عدم وجوده.
ثالثا: تقتضي المصلحة العامة استمرارية الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل، ولا يمكن التسليم بمعاقبة المواطنين أو تعطيل مصالحهم بسبب اختلاف في وجهات النظر حول نصوص تشريعية هدفها تسريع إجراءات التقاضي، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.
ويأسف مجلس القضاء الأعلى لحالات التعمد في تضليل الجمهور ومحاولات الخلط بين السندات العدلية، ووكالات المتقاضين لوكلائهم المحامين.
رابعا: منحت المادة (70) من القانون الأساسي الفلسطيني، مجلس الوزراء صلاحية إصدار اللوائح، ونصت المادة (68) البند (7) على أن "توقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء" هي من صلاحية رئيس الوزراء.
خامسا: إن قرار المحكمة الدستورية بشأن طلب تفسير المادة (42) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999، وتعديلاته بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والتي صدرت بموجبها اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين، لم يضع صبغة قانونية على اللائحة، وانما ردت المحكمة الدستورية الطلب التفسيري شكلا، لوجود عيب في تقديمه. وإن قرار الدستورية لا يحول دون تقديم طعن دستوري جديد تتوفر فيه الشروط الشكلية.
رابعا: منحت المادة (70) من القانون الأساسي الفلسطيني، مجلس الوزراء صلاحية إصدار اللوائح، ونصت المادة (68) البند (7) على أن "توقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء" هي من صلاحية رئيس الوزراء.
خامسا: إن قرار المحكمة الدستورية بشأن طلب تفسير المادة (42) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999، وتعديلاته بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والتي صدرت بموجبها اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين، لم يضع صبغة قانونية على اللائحة، وانما ردت المحكمة الدستورية الطلب التفسيري شكلا، لوجود عيب في تقديمه. وإن قرار الدستورية لا يحول دون تقديم طعن دستوري جديد تتوفر فيه الشروط الشكلية.

التعليقات