هل يحق لسائق سيارة عمومية المطالبة بأتعابه علماً أنه لا يدفع تأمين ولا تصليح؟

هل يحق لسائق سيارة عمومية المطالبة بأتعابه علماً أنه لا يدفع تأمين ولا تصليح؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
إذا دخل شخصين في اتفاق شراكة أو شخص مع شركة في سيارة أو مجموعة سيارات فإن الواجب على الشركاء احترام بنود الاتفاق بينهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ".

ورداً على سؤال وجه لهيئة الإفتاء الفلسطينية حيث يقول السائل:"هل يحق لسائق سيارة عمومية يعمل بنسبة المطالبة بأتعابه، علماً أنه لا يدفع تأمين ولا تصليح ولا ترخيص للسيارة؟" وبناء عليه أجابت دار الإفتاء الفلسطينية قائلة:" الظاهر من السؤال أن هذه الشراكة شركة مضاربة، وحيث إن صاحب السيارة (رب المال)، قدم ماله، فيما قدم السائق (المضارب) جهده؛ لقاء نسبة شائعة من الربح، فالأصل ألَّا يأخذ المضارب أكثر من حصته المتفق عليها عند بدء العقد، إلا إذا وجدت شروط في العقد تنص على مسألة الأتعاب وقدرها.

أما إذا كان السائق أجيراً براتب، أو أجر شهري، فإنه يرجع في مسألة الأتعاب إلى قانون العمل الفلسطيني، وأعراف السائقين، فإن جرت العادة على إعطائهم أتعاباً فيعطوها، للقاعدة الشرعية "العادة محكمة"، "والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً".

التعليقات