الخليل: الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات لمدان بتهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية الخليل ممثلة بهيئة القاضي محمد وزوز حكماً بإدانة المتهم (ع،ج) بتهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة خلافا لإحكام المادة ستة من الأمر رقم (558) لسنة (1975).
أصدرت محكمة بداية الخليل ممثلة بهيئة القاضي محمد وزوز حكماً بإدانة المتهم (ع،ج) بتهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة خلافا لإحكام المادة ستة من الأمر رقم (558) لسنة (1975).
كما وحكمت عليه بإيقاع عقوبة السجن مدة 10 سنوات وإلزامه بدفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل.

التعليقات