هل هناك فدية على من يدخل مكة مجبراً بغير ملابس الإحرام؟

هل هناك فدية على من يدخل مكة مجبراً بغير ملابس الإحرام؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يجبر بعض الحجاج على خلع ملابس الإحرام في أثناء توجههم إلى مكة من قبل أمن الحدود فيها، لأن تأشيرتهم مكتوب فيها تأشيرة زيارة وليس حج، ثم بعد دخولهم مكة يلبسون ملابس الإحرام، فهل تلزمهم الفدية أم لا؟

قالت دار الإفتاء الفلسطينية إنه "يجب على من أحرم بحج أو عمرة أو بهما معًا من الميقات اجتناب جملة من الأمور، التي يسميها الفقهاء محظورات الإحرام".

وأضافت أن من محظورات الإحرام، لبس المخيط للرجل، أما  إن لبسه مكرهًا، فتلزمه الفدية الواردة في قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾.

وأوضحت دار الإفتاء أنه وحين سُئل كعب بن عجرة، رضي الله عنه، عن هذه الآية، فقال: نَزَلَتْ فِيَّ، كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟» فَقُلْتُ: لَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، قَالَ: «صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ، طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ»، قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً» [صحيح مسلم، كتاب الحج، بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى، وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ، وَبَيَانِ قَدْرِهَا].

أشارت إلى أن الفدية على التخيير: ذبح شاة في مكة، توزع على الفقراء، أو إطعام ستة فقراء في مكة، لكل فقير نصف صاع، بمقدار كيلو ونصف، أو صيام ثلاثة أيام.

التعليقات