ما حكم الجمع بين صيام العشر من ذي الحجة وقضاء ما فات من رمضان؟
رام الله - دنيا الوطن
الصوم في الأيام العشر من ذي الحجة من صيام التطوع وليس الفرض، لمن استطاع ولا يشترط صيامها كلها، فمن صام منها يوما أو يومين فقد تقرب إلى الله بعمل صالح يؤجر.
ويستحب صيام الأيام العشر من ذي الحجة ما عدا أيام العيد، وأيام التشريق الثلاثة ، لما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ عبدٍ يصومُ يوْمًا في سبِيلِ اللَّهِ إلاَّ بَاعَدَ اللَّه بِذلكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سبْعِين خريفًا».
وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه العشر ويحافظ على صيامهن؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ"، وقد تكلم المحدثون في أسانيد أحاديث فضل صوم الأيام العشر من ذي الحجة، فلم يثبت فيها شيء صحيح، ولكن ذلك لا يمنع فضل صوم هذه الأيام؛ لدلالة حديث البخاري رحمه الله السابق على عموم فضل الأعمال الصالحة فيه ومنها الصيام.
وفي مسألة الجمع بين صيام العشر من ذي الحجة وقضاء ما فات من رمضان يقول الشيخ عبد العزيز الطريفي " إن مسألة الجمع بين صيام العشر من ذي الحجة والقضاء ما فات من رمضان هي المسالة خلافية بين العلماء".
وأضاف لقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه كان يؤخر صيام ما فاته من رمضان لأيام العشر وكأنه قرن فضل صيام العشر بصيام رمضان وهذا هو الراجح.
وتابع: وجاء عن أبي هريرة أنه أمر بالقضاء قبل أن يصوم العشر وأن يجعل النافلة مستقلة عن الفريضة "كما جاء عن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل جاء إليه ليسأله عن هذا الأمر فقال له اقض ثم صم العشر".
وأوضح الطريفي أن هذا الأمر نأخذ منه جملة من المسائل الفقهية أولها أنهم كانوا يصومون العشر في عهد الصحابة، وما يتعلق في مسالة الجمع في القضاء ما عليه من رمضان وأخره لذي الحجة نقول له لا حرج عليه أمل يوم عرفة فمن عليه قضاء فليثبت يوم عرفة ويفرده بالصيام نافلة دون الجمع.
الصوم في الأيام العشر من ذي الحجة من صيام التطوع وليس الفرض، لمن استطاع ولا يشترط صيامها كلها، فمن صام منها يوما أو يومين فقد تقرب إلى الله بعمل صالح يؤجر.
ويستحب صيام الأيام العشر من ذي الحجة ما عدا أيام العيد، وأيام التشريق الثلاثة ، لما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ عبدٍ يصومُ يوْمًا في سبِيلِ اللَّهِ إلاَّ بَاعَدَ اللَّه بِذلكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سبْعِين خريفًا».
وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه العشر ويحافظ على صيامهن؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ"، وقد تكلم المحدثون في أسانيد أحاديث فضل صوم الأيام العشر من ذي الحجة، فلم يثبت فيها شيء صحيح، ولكن ذلك لا يمنع فضل صوم هذه الأيام؛ لدلالة حديث البخاري رحمه الله السابق على عموم فضل الأعمال الصالحة فيه ومنها الصيام.
وفي مسألة الجمع بين صيام العشر من ذي الحجة وقضاء ما فات من رمضان يقول الشيخ عبد العزيز الطريفي " إن مسألة الجمع بين صيام العشر من ذي الحجة والقضاء ما فات من رمضان هي المسالة خلافية بين العلماء".
وأضاف لقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه كان يؤخر صيام ما فاته من رمضان لأيام العشر وكأنه قرن فضل صيام العشر بصيام رمضان وهذا هو الراجح.
وتابع: وجاء عن أبي هريرة أنه أمر بالقضاء قبل أن يصوم العشر وأن يجعل النافلة مستقلة عن الفريضة "كما جاء عن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل جاء إليه ليسأله عن هذا الأمر فقال له اقض ثم صم العشر".
وأوضح الطريفي أن هذا الأمر نأخذ منه جملة من المسائل الفقهية أولها أنهم كانوا يصومون العشر في عهد الصحابة، وما يتعلق في مسالة الجمع في القضاء ما عليه من رمضان وأخره لذي الحجة نقول له لا حرج عليه أمل يوم عرفة فمن عليه قضاء فليثبت يوم عرفة ويفرده بالصيام نافلة دون الجمع.
التعليقات