ما حكم زراعة أعضاء حيوانات في جسم إنسان؟
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت دار الإفتاء الفلسطينية، اليوم الأحد، فتوى بشأن حكم زراعة أعضاء حيوانات في جسم إنسان.
وتساءلت دار الإفتاء: ما حكم زراعة أعضاء حيوانات في جسم إنسان، لا سيما المحرمة منها، مثل الخنزير؟
وفيما يلي نص الفتوى كما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فلقد جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الضروريات الخمس، ومنها حفظ النفس البشرية. وهذا مقصد عظيم من مقاصدها الجليلة والجميلة. حتى أن الإسلام أباح أحيانا اللجوء إلى ما هو ممنوع، وما حرمته الشريعة الإسلامية حين الضرورة، إذا كان في ذلك نجاة للإنسان من الهلاك المحتم، إذا لم يلجأ إلى فعل المحظور، كمن يتعرض إلى الموت ظمأ كونه لم يجد من السوائل أو المشروبات المباحة لإنقاذ حياته، فأجيز له أن يشرب من السوائل ما هو محرم إذا لم يكن عنده سواه مما هو حلال، كأن يشرب البول أو الخمر بقدر ما يبقي نفسه حيًا لحين وجود الماء. ومن هنا قُعدت القواعد الشرعية في ذلك، مثل "الضرورات تبيح المحظورات".
وكذلك الأمر في شأن المحافظة على عضو من أعضاء الجسم، سيما الهامة منها، خشية التلف، وتعذرت الوسائل العلاجية المباحة كلها، فلا مانع من اللجوء إلى وسيلة غير مباحة، أو الأخذ بعضًا من أعضاء الحيوانات التي لا يباح أكلها، كالخنزير مثلًا، لأجل إنقاذ حياة الإنسان من الهلاك، كما القلب على سبيل المثال.
فالضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة تجيز زراعة بعض أعضاء الحيوان النجس في جسم إنسان، بالشروط الآتية:
1- أن تكون الضرورة متحققة بحيث يتوقف عليها إنقاذ حياة الإنسان أو بعض أعضائه، سيما الهامة منها.
2- أن يتعذر البديل الحلال الطاهر، سواء أكان ذلك بالزراعة أم بغيرها من وسائل العلاج المباح.
3- أن يكون الضرر المترتب على الزراعة أقل من الضرر المترتب على عدم إجرائها أو فعلها.
واستدل المجيزون لذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173].
وبقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: 145].
وبقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: 115].
فهذه الآيات الكريمة استثنت ما كان اللجوء إلى ما حُرِّم من كل ذلك لضرورة ملجئة وملحة. وهل هناك ضرورة أكبر وأكثر من المحافظة على النفس البشرية وصيانتها وأعضائها من الهلاك؟ وأصلًا فإن من حِكَم الله تعالى في تحريم هذه الأشياء على الإنسان كونها ضارةً به وبصحته ونفسه.
وقد أجاز هذا النوع من العلاج مجمع الفقه الإسلامي، والأزهر الشريف.
ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أنه لا مانع للضرورة من زراعة أعضاء حيوانات في جسم إنسان سيما المحرمة منها مثل الخنزير بالشروط السابقة.
أصدرت دار الإفتاء الفلسطينية، اليوم الأحد، فتوى بشأن حكم زراعة أعضاء حيوانات في جسم إنسان.
وتساءلت دار الإفتاء: ما حكم زراعة أعضاء حيوانات في جسم إنسان، لا سيما المحرمة منها، مثل الخنزير؟
وفيما يلي نص الفتوى كما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فلقد جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الضروريات الخمس، ومنها حفظ النفس البشرية. وهذا مقصد عظيم من مقاصدها الجليلة والجميلة. حتى أن الإسلام أباح أحيانا اللجوء إلى ما هو ممنوع، وما حرمته الشريعة الإسلامية حين الضرورة، إذا كان في ذلك نجاة للإنسان من الهلاك المحتم، إذا لم يلجأ إلى فعل المحظور، كمن يتعرض إلى الموت ظمأ كونه لم يجد من السوائل أو المشروبات المباحة لإنقاذ حياته، فأجيز له أن يشرب من السوائل ما هو محرم إذا لم يكن عنده سواه مما هو حلال، كأن يشرب البول أو الخمر بقدر ما يبقي نفسه حيًا لحين وجود الماء. ومن هنا قُعدت القواعد الشرعية في ذلك، مثل "الضرورات تبيح المحظورات".
وكذلك الأمر في شأن المحافظة على عضو من أعضاء الجسم، سيما الهامة منها، خشية التلف، وتعذرت الوسائل العلاجية المباحة كلها، فلا مانع من اللجوء إلى وسيلة غير مباحة، أو الأخذ بعضًا من أعضاء الحيوانات التي لا يباح أكلها، كالخنزير مثلًا، لأجل إنقاذ حياة الإنسان من الهلاك، كما القلب على سبيل المثال.
فالضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة تجيز زراعة بعض أعضاء الحيوان النجس في جسم إنسان، بالشروط الآتية:
1- أن تكون الضرورة متحققة بحيث يتوقف عليها إنقاذ حياة الإنسان أو بعض أعضائه، سيما الهامة منها.
2- أن يتعذر البديل الحلال الطاهر، سواء أكان ذلك بالزراعة أم بغيرها من وسائل العلاج المباح.
3- أن يكون الضرر المترتب على الزراعة أقل من الضرر المترتب على عدم إجرائها أو فعلها.
واستدل المجيزون لذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173].
وبقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: 145].
وبقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: 115].
فهذه الآيات الكريمة استثنت ما كان اللجوء إلى ما حُرِّم من كل ذلك لضرورة ملجئة وملحة. وهل هناك ضرورة أكبر وأكثر من المحافظة على النفس البشرية وصيانتها وأعضائها من الهلاك؟ وأصلًا فإن من حِكَم الله تعالى في تحريم هذه الأشياء على الإنسان كونها ضارةً به وبصحته ونفسه.
وقد أجاز هذا النوع من العلاج مجمع الفقه الإسلامي، والأزهر الشريف.
ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أنه لا مانع للضرورة من زراعة أعضاء حيوانات في جسم إنسان سيما المحرمة منها مثل الخنزير بالشروط السابقة.
التعليقات