ما حكم زكاة البضائع المستوردة التي لم يستلمها المشتري حين إخراجه الزكاة؟

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت دار الإفتاء الفلسطينية، اليوم الخميس، حكم زكاة البضائع المستوردة التي لم يستلمها المشتري حين إخراجه الزكاة.

وفيما يلي نص الفتوى التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها:

السؤال: ما حكم زكاة البضائع المستوردة التي لم يستلمها المشتري حين إخراجه الزكاة؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تجب الزكاة في عروض التجارة عند أكثر أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن العروض التي يراد بها التجارة تجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول، والعروض ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح، واستدل الفقهاء على وجوب الزكاة فيها بعموم النصوص الشرعية التي توجب الزكاة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [ البقرة: 267].

 ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين: أن يملكه بفعله كالبيع وغيره، وأن ينوي عند تملكه التجارة [المغني 4: 5- 8]، ومحل النظر في السؤال يعود لمعاني القبض والتمليك والحيازة، وهي بالمجمل بمعنى واحد، فالتملك والملك قدرة يثبتها الشرع ابتداء على التصرف، فهو اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون تصرفه فيه مطلقًا، وحاجزًا عن تصرف غيره فيه [ التعريفات للجرجاني ص 223]، والقبض حيازة الشيء والتمكن فيه؛ سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أم لم يمكن، قال الكسائي: معنى القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفا وعادة وحقيقة. وتأتي الحيازة بنفس المعنى، فهي اثبات اليد على الشيء والتمكن فيه.

وجاء في مجلة الأحكام العدلية، أن تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري، أو بوضعها عنده، أو إعطاء الإذن له بالقبض مع إرائتها له [ مجلة الأحكام العدلية ص 56]. والقبض الحكمي يقوم مقام القبض الحقيقي، وتترتب أحكام القبض الحقيقي عليه.

 والبضائع التي يشتريها التاجر ولم تصل إليه، فإن كان قد اشتراها، وتم عقد البيع عليها فهي داخلة في ملكه، فتحسب من أموال الزكاة، روى أبو عبيدة بسنده عن عبد القاري، قال: « كُنْتُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ أَمْوَالَ التُّجَّارِ، حَسَبَهَا شَاهِدَهَا وَغَائِبَهَا، فَأَخَذَ الزَّكَاةَ مَنْ شَاهَدَ الْمَالَ عَنِ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ» [الأموال لأبي عبيد ص 80، فقه الزكاة 1: 318]، وهذا يدل على أن البضائع المشتراة وإن لم تصل للتاجر تحسب، ويخرج ربع عشرها، إذا استوفت شروط وجوب زكاتها.

ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن البضائع التي تم شراؤها وإن لم تصل للتاجر تعتبر ملكًا له، تضم إلى ما عنده من عروض وأموال، ويخرج ربع عشرها إذا توافرت شروط وجوب زكاتها، وأما إن كانت محجوزة، ولا يعرف متى يستطيع فك حجزها، فيعاملها معاملة الدين، ويخرج زكاتها عند قبضها، قال الحسن البصري: إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه زكاته، أدى عن كل مال له، وكل ما ابتاع من التجارة، وكل دين، إلا ما كان منه ضماراً لا يرجوه [ الأموال ص 82]، هذا والله اعلم.

التعليقات