"الضمير" تطالب الجهات القضائية في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام بالإعدام
رام الله - دنيا الوطن
طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مطالبتها للجهات القضائية في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام بالإعدام وتدعو الى اتخاذ إجراءات عقابية غير عقوبة الإعدام.
حيث قضت محكمة الجنايات الكبرى بغزة والتي تم تشكيلها بداية عام 2022 م بقرار من مجلس القضاء الأعلى، الخميس 31 أذار/ مارس 2022، حكمًا بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، على مواطن بعد أن تمت أدانتهما بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.
طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مطالبتها للجهات القضائية في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام بالإعدام وتدعو الى اتخاذ إجراءات عقابية غير عقوبة الإعدام.
حيث قضت محكمة الجنايات الكبرى بغزة والتي تم تشكيلها بداية عام 2022 م بقرار من مجلس القضاء الأعلى، الخميس 31 أذار/ مارس 2022، حكمًا بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، على مواطن بعد أن تمت أدانتهما بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.
وقد أدانت المحكمة المدان " ع ، أ" (45) عام من سكان محافظة غزة مخيم الشاطئ بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور المواطن " سامر نايف ابراهيم الصعيدي 29 عام من سكان محافظة غزة مخيم الشاطئ حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصداً، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.
يذكر أن المدان قتلا قصداً المغدور بتاريخ (24/08/2020) وذلك بأن أطلاق النار عليه من سلاح (كلاشنكوف) وأصبه بعيار ناري في منطقة الصدر وقد أدى ذلك الى وفاته وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
وانطلاقا من المرجعيات الدولية والاقليمية والمحلية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، وعن الحق في الحياة باعتباره حقا مقدسا، فإن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ترى بأن الإعدام عقوبة لا يمكن تداركها في حال تم تطبيقها، وقد تأكد تاريخيا أن عقوبة الإعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام ، ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الاعدام (...).
فهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام، المنضمة له فلسطين في يونيو 2018.
يذكر أن المدان قتلا قصداً المغدور بتاريخ (24/08/2020) وذلك بأن أطلاق النار عليه من سلاح (كلاشنكوف) وأصبه بعيار ناري في منطقة الصدر وقد أدى ذلك الى وفاته وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
وانطلاقا من المرجعيات الدولية والاقليمية والمحلية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، وعن الحق في الحياة باعتباره حقا مقدسا، فإن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ترى بأن الإعدام عقوبة لا يمكن تداركها في حال تم تطبيقها، وقد تأكد تاريخيا أن عقوبة الإعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام ، ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الاعدام (...).
فهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام، المنضمة له فلسطين في يونيو 2018.

التعليقات