البرلمان الأردني يوافق على تعديل مادة في الدستور تتعلق بصلاحيات الملك
رام الله - دنيا الوطن
وافق البرلمان الأردني، في جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على تعديل المادتين (4) و(5) من مشروع تعديل الدستور الأردني، حيث تختص المادة الرابعة بصلاحية الملك بتعيين مسؤولين أمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار موظفي الديوان الملكي.
وبحسب قناة (المملكة)، وافق البرلمان على تعديل المادة 115 نائباً، فيما خالف التعديلات سبعة نواب وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وتعدل المادة الرابعة من مشروع تعديل الدستور لعام 2021، والمعدّلة للمادة 40 الفقرة 2 من نص الدستور الأصلي على نحو التالي "إلغاء عبارة مدير الدرك الواردة في البند ومن الفقرة والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام ويأتي هذا تعديل بعد دمج الأجهزة الأمنية".
وإضافة البنود من (ز) إلى (ي) للفقرة ذاتها والتي تتضمن "صلاحية جلالة الملك بتعين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم، وتعيين المفتي العام وقبول استقالة وإنهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم".
وذلك بإلغاء عبارة مدير الدرك، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بإرادة ملكية "منفردة".
ووافق البرلمان أيضاً، وفق (المملكة)، على المادة الخامسة من مشروع تعديل الدستور المعدلة للمادة (44) من الدستور بإضافة عبارة "أثناء وزارته" بعد عبارة "للوزير" الواردة في مطلعها وبإلغاء كلمة "الحكومة" الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة "الدولة".
ووافق على تعديل المادة (5)؛ 117 نائباً، وخالفها خمسة نواب، من أصل 122 نائباً صوّتوا في الجلسة.
والمادة (5) من التعديلا ت الدستورية، تتضمن تعديل على المادة (44) من نص الدستور الأصلي لتصبح: "لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيء من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزراته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة".
وقرر المجلس، تأجيل مناقشة المادة (6) من التعديلات الدستورية، والتي تلغي نص المادة (52) من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي لتصبح: "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين".
وشرع المجلس بمناقشة المادة (7) المعدلة للمادة (53) في الفقرة (1) من الدستور الحالي لتصبح: "تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها بناءً على طلب رئيس الوزراء وإما بناءا على طلب موقع موقع من 25% من اعضاء مجلس النواب"، حيث كانت في النص الأصلي بطلب موقع من عشرة أعضاء، وفق مراسل "المملكة".
واستأنف المجلس، في جلستين صباحية ومسائية الاثنين، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني والبالغة (30) مادة، بعد أن أقر ثلاثة مواد الأحد.
وأقر النواب بأغلبية 106 أصوات، الأحد، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال"، فيما كانت الفقرة 5 قبل التعديل تنص على "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال".
ووافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، فيما نصت الفقرة 7 على "تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم".
وصوت 113 نائباً لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة (32) من الدستور، والتي تنص على أن "الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".
وافق البرلمان الأردني، في جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على تعديل المادتين (4) و(5) من مشروع تعديل الدستور الأردني، حيث تختص المادة الرابعة بصلاحية الملك بتعيين مسؤولين أمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار موظفي الديوان الملكي.
وبحسب قناة (المملكة)، وافق البرلمان على تعديل المادة 115 نائباً، فيما خالف التعديلات سبعة نواب وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وتعدل المادة الرابعة من مشروع تعديل الدستور لعام 2021، والمعدّلة للمادة 40 الفقرة 2 من نص الدستور الأصلي على نحو التالي "إلغاء عبارة مدير الدرك الواردة في البند ومن الفقرة والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام ويأتي هذا تعديل بعد دمج الأجهزة الأمنية".
وإضافة البنود من (ز) إلى (ي) للفقرة ذاتها والتي تتضمن "صلاحية جلالة الملك بتعين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم، وتعيين المفتي العام وقبول استقالة وإنهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم".
وذلك بإلغاء عبارة مدير الدرك، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بإرادة ملكية "منفردة".
ووافق البرلمان أيضاً، وفق (المملكة)، على المادة الخامسة من مشروع تعديل الدستور المعدلة للمادة (44) من الدستور بإضافة عبارة "أثناء وزارته" بعد عبارة "للوزير" الواردة في مطلعها وبإلغاء كلمة "الحكومة" الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة "الدولة".
ووافق على تعديل المادة (5)؛ 117 نائباً، وخالفها خمسة نواب، من أصل 122 نائباً صوّتوا في الجلسة.
والمادة (5) من التعديلا ت الدستورية، تتضمن تعديل على المادة (44) من نص الدستور الأصلي لتصبح: "لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيء من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزراته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة".
وقرر المجلس، تأجيل مناقشة المادة (6) من التعديلات الدستورية، والتي تلغي نص المادة (52) من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي لتصبح: "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين".
وشرع المجلس بمناقشة المادة (7) المعدلة للمادة (53) في الفقرة (1) من الدستور الحالي لتصبح: "تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها بناءً على طلب رئيس الوزراء وإما بناءا على طلب موقع موقع من 25% من اعضاء مجلس النواب"، حيث كانت في النص الأصلي بطلب موقع من عشرة أعضاء، وفق مراسل "المملكة".
واستأنف المجلس، في جلستين صباحية ومسائية الاثنين، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني والبالغة (30) مادة، بعد أن أقر ثلاثة مواد الأحد.
وأقر النواب بأغلبية 106 أصوات، الأحد، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال"، فيما كانت الفقرة 5 قبل التعديل تنص على "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال".
ووافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، فيما نصت الفقرة 7 على "تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم".
وصوت 113 نائباً لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة (32) من الدستور، والتي تنص على أن "الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".

التعليقات