الإمارات توضح عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة
رام الله - دنيا الوطن
قالت النيابة العامة في الإمارات، اليوم الأحد، إن جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وفقا لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم.
وأوضحت النيابة من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر، أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة، أو تقارير، أو إشاعات كاذبة، أو مغرضة، أو مضللة، أو مغلوطة، أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسميا، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام، أو إثارته، أو تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني، أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وفق (واس)
وأكدت أن العقوبة تكمن في الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث .
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
قالت النيابة العامة في الإمارات، اليوم الأحد، إن جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وفقا لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم.
وأوضحت النيابة من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر، أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة، أو تقارير، أو إشاعات كاذبة، أو مغرضة، أو مضللة، أو مغلوطة، أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسميا، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام، أو إثارته، أو تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني، أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وفق (واس)
وأكدت أن العقوبة تكمن في الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث .
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

التعليقات