الإفتاء المصرية توضح حكم إجراء عمليات التجميل
رام الله - دنيا الوطن
قالت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز إجراء عمليات تجميل من أجل مجرد الظهور بمظهر أفضل في عضو الجسم المراد إجراء العملية به، ولكن يجوز إجراء عمليات التجميل في بعض الحالات.
وقال أحمد شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "إن عمليات التجميل إذا كانت لعلاج مرض معين كإعادة العضو المصاب لوضعه الطبيعي أو لإزالة تشوهات، وكان هذا إقرار من الطبيب فهذا جائز ولا حرج في ذلك، أما عمليات التجميل لمجرد التجميل فقط دون داعٍ فهذا لا يصح"، وفق (وطن).
وأضاف شلبي: "أن العمليات التجميلية ما كان منها للعلاج كإزالة عيب خَلقي أو طارئ، أو تخفيف آثار الشيخوخة، أو حاجة التزيين، فلا حرج فيها"، مستدلاً على ذلك بقول عرفجة ابن أسعد (أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الكُلابِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) رواه الترمذي وغيره، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب لما فيه من إزالة الأذى، ولم ينكر عليه اتخاذ الفضة لما فيه من إزالة العيب.
واستشهد بقول الإمام العيني رحمه الله: (ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وسئلت عائشة، رضي الله تعالى عنها عن قشر الوجه فقالت: إن كان شيء حدث فلا بأس بقشره، وفي لفظ إن كان للزوج فافعلي، ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرًا).
وتابع: "أما العمليات العابثة بما ليس بحاجة ولا ضروري فحكمها التحريم؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلّمَ: (لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ)" رواه مسلم.
حكم استخدام البوتكس في التداوي
وأكدت أنه قد تقرر شرعًا أن تغيير الخِلْقَة بغرض التدليس والكذب والتغرير حرامٌ يأثم به فاعله، ويجوز للمرأة المتزوجة استخدامه في طلب الجمال والحسن إذا أذن لها زوجها وبعد مراجعة الطبيب المختص، بل هو مستحبٌّ في حقِّها ما دامت تبتغي من ذلك التجمل والتزين للزوج.
قالت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز إجراء عمليات تجميل من أجل مجرد الظهور بمظهر أفضل في عضو الجسم المراد إجراء العملية به، ولكن يجوز إجراء عمليات التجميل في بعض الحالات.
وقال أحمد شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "إن عمليات التجميل إذا كانت لعلاج مرض معين كإعادة العضو المصاب لوضعه الطبيعي أو لإزالة تشوهات، وكان هذا إقرار من الطبيب فهذا جائز ولا حرج في ذلك، أما عمليات التجميل لمجرد التجميل فقط دون داعٍ فهذا لا يصح"، وفق (وطن).
وأضاف شلبي: "أن العمليات التجميلية ما كان منها للعلاج كإزالة عيب خَلقي أو طارئ، أو تخفيف آثار الشيخوخة، أو حاجة التزيين، فلا حرج فيها"، مستدلاً على ذلك بقول عرفجة ابن أسعد (أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الكُلابِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) رواه الترمذي وغيره، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب لما فيه من إزالة الأذى، ولم ينكر عليه اتخاذ الفضة لما فيه من إزالة العيب.
واستشهد بقول الإمام العيني رحمه الله: (ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وسئلت عائشة، رضي الله تعالى عنها عن قشر الوجه فقالت: إن كان شيء حدث فلا بأس بقشره، وفي لفظ إن كان للزوج فافعلي، ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرًا).
وتابع: "أما العمليات العابثة بما ليس بحاجة ولا ضروري فحكمها التحريم؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلّمَ: (لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ)" رواه مسلم.
حكم استخدام البوتكس في التداوي
وأكدت أنه قد تقرر شرعًا أن تغيير الخِلْقَة بغرض التدليس والكذب والتغرير حرامٌ يأثم به فاعله، ويجوز للمرأة المتزوجة استخدامه في طلب الجمال والحسن إذا أذن لها زوجها وبعد مراجعة الطبيب المختص، بل هو مستحبٌّ في حقِّها ما دامت تبتغي من ذلك التجمل والتزين للزوج.
التعليقات