بداية رام الله تصدر حكماً بغرامة 10 آلاف دينار لشركة بتهمة بيع مواد فاسدة

بداية رام الله تصدر حكماً بغرامة 10 آلاف دينار لشركة بتهمة بيع مواد فاسدة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي بسام زيد حكماً بإدانة الشركة (ك،أ) للمواد الغذائية عن التهمة الأولى وهي عرض أو بيع او تداول سلع غذائية فاسدة او منتهية الصلاحية سنداً لأحكام المادة 1/2 من القرار بقانون رقم27 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.

و حكمت عليها بالغرامة 10 آلاف دينار أردني وعن التهمة الثانية وهي عرض او تخزين سلع غير غذائية فاسدة او تالفة سندا لأحكام المادة 2/2 من ذات القانون وحكمت عليها بالغرامة خمسة آلاف دينار أردني، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق الشركة وهي الغرامة عشرة آلاف دينار أردني ومصادرة وإتلاف المضبوطات.

و جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ انس الهباش وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بإحالة الملفات للمحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

التعليقات