"بداية رام الله" تحكم بالحبس 10 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

"بداية رام الله" تحكم بالحبس 10 سنوات لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور حكما بإدانة المتهم (ع،غ) عن التهمة الأولى وهي حيازة وتعاطي المخدرات سنداً للمادتين 7،8 من الأمر رقم 1975، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة بقيمة 10 آلاف شيقل، وعن التهمة الثانية وهي الاتجار بالمخدرات وفقاً لأحكام المادة 13 من ذات الأمر وحكمت عليه بالحبس مدة 10 سنوات وغرامة مالية بقيمة 50 ألف شيقل.

وعليه قررت المحكمة، وفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، دمج العقوبات وتطبيق الأشد بحق المتهم، وهي الحبس 10 سنوات وغرامة بقيمة 50 ألف شيقل، ومصادرة المادة المخدرة والمضبوطة وإتلافها حسب الأصول.

وجاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة سماح فرح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا، على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.

التعليقات