عاجل

  • الجيش الإسرائيلي: قواتنا قضت على عشرات من عناصر حزب الله وعثرت على فتحات أنفاق ومئات الأسلحة جنوبي لبنان

  • الجيش الإسرائيلي: قوات لواء غولاني تواصل نشاطها البري لتوسيع نطاق منطقة التأمين في جنوب لبنان

  • الجيش الإسرائيلي: قوات لواء غولاني بقيادة الفرقة 36 دمرت أكثر من 300 بنية تحتية في جنوب لبنان

  • نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: الطياران اللذان أسقطت طائرتهما في إيران الجمعة يعالجان بمستشفى عسكري في ألمانيا

  • الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية حذر من استهداف البنية التحتية المرتبطة بالمياه والغذاء والطاقة

  • الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية حذر من استهداف البنية التحتية المرتبطة بالمياه والغذاء والطاقة

  • الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث باتصال من رئيس وزراء النرويج التصعيد بالمنطقة وسبل الحل سلميا

  • سي إن إن عن مسؤول في البيت الأبيض: ترمب لم يوافق بعد على مقترح وقف إطلاق نار لـ45

  • وكالة تسنيم: الدفاعات الجوية للحرس الثوري تدمر صاروخ كروز أمريكيا في كاشان

  • حزب الله: قصفنا بصواريخ بنى تحتية للعدو الإسرائيلي في مستوطنة معالوت ترشيحا

  • الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في إيلات عقب رصد تسلل مسيرة

  • المساعد الأمني لمحافظ خوزستان في إيران: تعرض 3 مدن في المحافظة إلى قصف جوي خلال الساعات الماضية

الأردن: محكمة أمن الدولة تحدد موعد أولى جلساتها بقضية "الفتنة"

الأردن: محكمة أمن الدولة تحدد موعد أولى جلساتها بقضية "الفتنة"
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تبدأ محكمة أمن الدولة، غدا الاثنين، أولى جلساتها بمحاكمة المتهمين بقضية "الفتنة"، التي يحاكم بها كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين.

وتضمن قرار الظن، الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته، بحسب ما جاء على موقع وكالة (بترا).

وأسند لعوض الله وزيد حسين، جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 / ومن القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

التعليقات