حزب الشعب يُعلق على تعميم القضاء الشرعي بغزة بشأن "منع السفر"
رام الله - دنيا الوطن
أعرب حزب الشعب الفلسطيني، عن استنكاره لقرار"المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" في قطاع غزة، فرض قيود على السفر، تستهدف النساء والذكور غير المتزوجين.
وأكد حزب الشعب في تصريح صحفي، صباح اليوم الاثنين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن قرار "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي التابع لحركة (حماس) في قطاع غزة، يشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني، ولمنظومة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة"، وكذلك لنتائج حوارات القاهرة المتعلقة بإجراء الانتخابات في ظل مناخات ديمقراطية، مطالباً بالتراجع الفوري عن هذا القرار وتعميمه، وعن كل ما من شأنه المساس بالحقوق الخاصة للمواطنين والحريات العامة.
وختم الحزب تصريحه، بـ "مطالبة حركة حماس وسلطتها، بوقف سياسة الانحياز للفكر الظلامي المتطرف، والابتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق الانقسام، والعمل على توفير ضمانات احترام القانون الأساسي الفلسطيني ومنظومة حقوق المواطنين كافة".
أعرب حزب الشعب الفلسطيني، عن استنكاره لقرار"المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" في قطاع غزة، فرض قيود على السفر، تستهدف النساء والذكور غير المتزوجين.
وأكد حزب الشعب في تصريح صحفي، صباح اليوم الاثنين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن قرار "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي التابع لحركة (حماس) في قطاع غزة، يشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني، ولمنظومة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة"، وكذلك لنتائج حوارات القاهرة المتعلقة بإجراء الانتخابات في ظل مناخات ديمقراطية، مطالباً بالتراجع الفوري عن هذا القرار وتعميمه، وعن كل ما من شأنه المساس بالحقوق الخاصة للمواطنين والحريات العامة.
وختم الحزب تصريحه، بـ "مطالبة حركة حماس وسلطتها، بوقف سياسة الانحياز للفكر الظلامي المتطرف، والابتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق الانقسام، والعمل على توفير ضمانات احترام القانون الأساسي الفلسطيني ومنظومة حقوق المواطنين كافة".
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بغزة، تعميماً قضائياً بشأن المنع من السفر.
ووفق التعميم، فإنه يمنع الذكور فوق (18 سنة) من السفر بقرار المحكمة بناءً على رغبة الأب أو الجد، كما يتم منع المرأة بكراً أو ثيباً من السفر إلا بموافقة الولي.
وفيما يلي نص التعميم:
مادة 1
يمنع الأب من السفر بأولاده القاصرين والمشمولين بحضانة النساء بلا رضا حاضنتهم وفي حال رضاها يتم عمل حجة عدم ممانعة من سفر لدى محكمة أول درجة حسب الأصول.
وفي حال عدم موافقة الحاضنة على سفر الأب بأولاد المذكورين في الفقرة الأولى يحق له أن يتقدم بمشروحات إذن بالسفر لدى محكمة أول درجة على الحاضنة إذا كان هناك ضرورة للسفر على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليا في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.
مادة 2
إذا انتقلت حضانة القاصرين والمشمولين بحضانة النساء إلى الأب الذي طلق زوجته وتزوجت بأجنبي ولم يوجد من ينتقل إليها حق الحضانة جاز للأب أن يسافر بأولاده إلى أن يعود حق أمهم أو من يقوم مقامها في الحضانة بشرط حصوله على إذن من محكمة أول درجة على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.
مادة 3
يجوز لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشرة سن ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة.
مادة 4
يمنع سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً دون الحصول على إذن من وليها العاصب ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفره ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بنيهما تستلزم المنع من السفر على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.
مادة 5
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا التعميم اعتباراً من 14-2-2020 ويلغى كل ما يتعارض معه.

التعليقات