"الجنائية الدولية" تصدر قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأقرت المحكمة التمهيدية، بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في الجرائم المرتكبة على أرض دولة فلسطين، وتحدد أن هذا يعني الأراضي المحتلة عام 1967 أي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا اليوم الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها: إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي.
وأضافت الدائرة أنّ قيامها بالحكم على النطاق الإقليمي لولايتها القضائية لا يعني الفصل في نزاع حدودي ما بموجب القانون الدولي أو أية حدود مستقبلية، بل إن الغرض الوحيد من القرار هو تحديد الاختصاص الإقليمي للمحكمة.
ونظرت الدائرة التمهيدية الأولى في طلب المدعي العام وكذلك المذكرات المقدمة من الدول الأخرى والمنظمات والعلماء الذين شاركوا بصفتهم أصدقاء للمحكمة أو ضحايا.
ورأت الدائرة أنه وفقاً لنظامها الأساسي فإن عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي.
وقالت الدائرة إنه بغض النظر عن وضع فلسطين بموجب القانون الدولي العام، فإن انضمامها إلى النظام الأساسي تم بصورة صحيحة ونظامية، وأنه ليس للدائرة سلطة الطعن أو مراجعة نتائج إجراءات الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف.
وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.
وأردفت الدائرة التمهيدية الأولى أن قرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيره من القرارات ذات الصلة قد "أكدت من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967".
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأقرت المحكمة التمهيدية، بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في الجرائم المرتكبة على أرض دولة فلسطين، وتحدد أن هذا يعني الأراضي المحتلة عام 1967 أي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا اليوم الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها: إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي.
وأضافت الدائرة أنّ قيامها بالحكم على النطاق الإقليمي لولايتها القضائية لا يعني الفصل في نزاع حدودي ما بموجب القانون الدولي أو أية حدود مستقبلية، بل إن الغرض الوحيد من القرار هو تحديد الاختصاص الإقليمي للمحكمة.
ونظرت الدائرة التمهيدية الأولى في طلب المدعي العام وكذلك المذكرات المقدمة من الدول الأخرى والمنظمات والعلماء الذين شاركوا بصفتهم أصدقاء للمحكمة أو ضحايا.
ورأت الدائرة أنه وفقاً لنظامها الأساسي فإن عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي.
وقالت الدائرة إنه بغض النظر عن وضع فلسطين بموجب القانون الدولي العام، فإن انضمامها إلى النظام الأساسي تم بصورة صحيحة ونظامية، وأنه ليس للدائرة سلطة الطعن أو مراجعة نتائج إجراءات الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف.
وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.
وأردفت الدائرة التمهيدية الأولى أن قرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيره من القرارات ذات الصلة قد "أكدت من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967".
وعلى هذا الأساس، وجدت الأغلبية المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع في فلسطين يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
بالإضافة إلى ذلك، وجدت الغرفة بالأغلبية أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، هي أمور ليست ذات صلة بالفصل في مسألة الاختصاص الإقليمي للمحكمة على فلسطين.
بالإضافة إلى ذلك، وجدت الغرفة بالأغلبية أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، هي أمور ليست ذات صلة بالفصل في مسألة الاختصاص الإقليمي للمحكمة على فلسطين.
وقالت إنّ هذه الأمور وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالاختصاص يمكن النظر فيها عندما يقدم المدعي العام طلباً لإصدار أمر بالقبض على أشخاص أو استدعائهم للمثول.
ووفق ما نقل موقع (والا) الإسرائيلي، فإن قضاة المحكمة الدولية، صادقوا على طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق ضد إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب.
وأفاد الموقع، أن بنسودا طالب بفتح تحقيق ضد إسرائيل على خلفية جرائمها، خلال عدوان 2014 وخلال فعاليات مسيرات العودة عام 2018 واستمرارها في سياسة الاستيطان في مناطق الضفة وشرقي القدس.
ووفق ما نقل موقع (والا) الإسرائيلي، فإن قضاة المحكمة الدولية، صادقوا على طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق ضد إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب.
وأفاد الموقع، أن بنسودا طالب بفتح تحقيق ضد إسرائيل على خلفية جرائمها، خلال عدوان 2014 وخلال فعاليات مسيرات العودة عام 2018 واستمرارها في سياسة الاستيطان في مناطق الضفة وشرقي القدس.

التعليقات