الأشغال الشاقة 6 سنوات لمدان بتزوير أوراق رسمية واستعمال سند رسمي مزور

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية رام الله، اليوم الخميس، حكماً بإدانة المتهم (أ، غ) عن التهمة الأولى، وهي تزوير أوراق رسمية سنداً لأحكام المادة (265) بدلالة المادة (260) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات.
كما حكمت عليه عن التهمة الثانية، وهي استعمال سند رسمي مزور، سنداً لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 260 و 265 من ذات القانون، بالأشغال الشاقة لمدة 6 سنوات، وعليه وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات النافذ، تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد، وهي الأشغال الشاقة لمدة 6 سنوات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
أصدرت محكمة بداية رام الله، اليوم الخميس، حكماً بإدانة المتهم (أ، غ) عن التهمة الأولى، وهي تزوير أوراق رسمية سنداً لأحكام المادة (265) بدلالة المادة (260) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات.
كما حكمت عليه عن التهمة الثانية، وهي استعمال سند رسمي مزور، سنداً لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 260 و 265 من ذات القانون، بالأشغال الشاقة لمدة 6 سنوات، وعليه وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات النافذ، تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد، وهي الأشغال الشاقة لمدة 6 سنوات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
التعليقات