هل يجوز نسب الابن من العلاقات غير الشرعية؟

هل يجوز نسب الابن من العلاقات غير الشرعية؟
صورة تعبيرية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول إذ كان من الجائز نسب الابن من العلاقات غير الشرعية.

وفي الفتوى التي حملت رقم 3060، أوضحت دار الإفتاء المصرية، وفق ما نقلته (هُن) بأن الفقهاء اتفقوا على أن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التي ولدته، وذلك لأن الأمومة علاقة طبعية، بخلاف الأبوة فهي علاقة شرعية فلا تثبت أبوة الزاني لمن تخلق من ماء زناه.

واستشهدت دار الإفتاء المصرية بقول النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم): "الولد للفراش وللعاهر الحجر" متفق عليه، فيفهم منه أن الولد ينسب للزوج الذي ولد على فراشه، وبذلك يـثبت وصف الأبوة له شرعًا.

ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم ثبوت نسب ولد الزنا للزاني، فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى أبيه، بخلاف نسبته إلى الأم، ولا بالإقرار بأنه ولده من الزنا؛ لأن ماء الزنا هدر، والنسبة للأب إنما هي نسبة شرعية، لا تتحقق إلا بموجب الطرق الشرعية لإثبات النسبة.

التعليقات