قائمة المستقبل ترسل مذكرة تفصيلية لوزارة المالية بشأن قانون الجمارك الجديد

رام الله - دنيا الوطن
أرسل عدد من أعضاء قائمة المستقبل برئاسة حمدي مصطفى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مذكرة تفصيلية لوزارة المالية، سجلوا خلالها اعتراضهم على عدد من المواد بقانون الجمارك الجديد، مطالبين بعرض اللائحة التنفيذية للقانون للمناقشة قبل صدورها لتدارك أي من الأخطاء المحتملة فى التطبيق.

وناشدوا وزارة المالية بالعمل على مراجعة بعض المواد، موضحين أنهم قاموا بدراسة مواد القانون المقترح، وتم إعداد مذكرة تفصيلية بنقاط الخلاف والمقترحات التي من شأنها الحفاظ على كيان المستورد والعمل على الصالح العام، وتم تسليم المذكرة إلى وزارة المالية.

من جانبه أكد محمد رستم سكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو قائمة المستقبل، أن لهم تعليقا بخصوص المادة رقم 1 باب التعاريف، وتحديدا الفقرة العاشرة، سند الشحن في البوالص الشارطر لا يجوز أن يكون عقد نقل حيث يوجد عقد شارطر، وكذلك في الفقرة رقم 14 حيث إن مصدر البضاعة هي بلد الانتاج وليس بلد الاستيراد طبقا للتعريف اللغوي.

وتسائل عن موقف البضاعة المعدة للتصدير في الفقرة 24، وما موقف إذن التسليم وهل جواز التخزين بدون إذن التسليم في الفقرة 25، وحول فقرة 29 التعامل معاملة إقليم خارج البلاد عدم احتواء التعاريف على تعريف مهنة التخليص الجمركي.

بدوره، قال محمد العرجاوي نائب رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية وعضو قائمة المستقبل، إن المادة 8 بالقانون السابق، تشير إلى 5 سنوات للشركات، و3 سنوات للمستخلص، أما المادة 9: التشديد على عدم الإخلال بالقوانين حتي لا يحدث تعارض دستوري، كما يتم التحديد لمن يفوض حتى لا يصبح الوضع دون رقابة أو إحكام، وعلى تفسير ذلك باللائحة التنفيذية للقانون.

وحول المادة 13، التنبيه على التخليص المسبق العبرة بالمطابقة والمعاينة، والمادة 18، إن المبلغ مغالي فيه جدا ويلزم تحديد الفئات حتى لا تصبح ضريبة مانعة.

وتعليقا على المادة 20 ذكر العرجاوي، أنه وجب التنويه عن عجز الشحن باللائحة التنفيذية، وكذلك في المادة 33، يجي التنويه عن أنواع الضمانات باللائحة التنفيذية للقانون، أما المادة 39، هناك اعتراض تام على تدوين رقم مستندات الشحن، حيث إن الأصل في عملية الاستيراد هو الوضع النهائي للشحن طبقا للبوالص الصادرة عن الشاحن وبذلك تنتفي فكرة التخليص المسبق وخاصة في حالات البواخر ذات الحمولات الكبيرة Bulk.

في سياق متصل، طالب المهندس حماده العجواني في المادة 50: بأن تكون مسئولية مقدم البيان عن مطابقة ما ورد بالمستند لما تم تدوينه بالبيان الجمركي، والتشديد على إلغاء البيان الورقي واستخدام SAD، وأن مصلحة الجمارك لا تقوم بالتسليم.

وبشأن المادة 51، فإن مدة الترخيص عامان يعد إرهاق على المتعامل في تجديد أوراقه بصفة سريعة وذلك على باقي المستندات من سجل تجاري ورقم قومي وبطاقة ضريبية وخلافه.

بينما سجلت القائمة، اعتراضها على ما ورد بالمادة 54، حول المدة 5 سنوات وكذلك يجب الإشارة إلى السجل الالكتروني، أما المادة 71، فإن الفقرة 1 هي مخالفات مادية تحدث بصفة مستمرة وتغليظ العقوبة سوف يؤثر على السلع والتشديد على من يقع عليه العقوبة وليس المستورد في كل الأحوال.

ولفتوا إلى أن الفقرات 2 و4 و5 من المادة 72، تفتح الباب للعنصر البشري في التحكم في مصير المستوردين والمتعاملين.

فقرة 1: عدم جواز تحصيل المخالفة حال الأصل. مادة 74: فقرة أخيرة: غرامة القيمة قد تنتج عادة بسبب عدم تطبيق الجمارك للتطبيق الصحيح لمفاهيم التقييم الجمركي وبالتالي لا يتناسب المخالفة مع الموضوع.

أما الفقرة الرابعة من المادة 77: من يحكم المبرر من غير المبرر هو العنصر البشري أيضا ويلزم استدراج ذلك في اللائحة التنفيذية.

بينما المادة 78: تحتاج لتفسير واضح قانوني حتى لا يتم اللبس في التطبيق.

ونوه مصطفى حافظ مكاوي عضو قائمة المستقبل، بالعنصر البشري في المادة 79 هو المحدد للشروع على إطلاقه ويلزم تدارك ذلك في اللائحة التنفيذية للقانون.

أما الوقف كما تنص المادة 80 يعد سلب للحق الأصيل في القاعدة القانونية براءة المتهم لحين إثبات الإدانة وقد يتم تعارضها دستوريا.

والمادة 82، يجب أن يكون هناك نسبة لصندوق رعاية للمستخلص وذلك للحد من التهريب وضمان الولاء.

وتضم قائمة المستقبل التي تخوض انتخابات الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد مصطفى النجار وشهرته حمدى النجار، ومحمد عبدالمجيد رستم، ومحمد العرجاوي، وحماده العجواني، ومتى بشاي، وأمجد العتال، وأحمد الخولي، وأحمد بيومي، وأحمد عبدالمحسن، وأحمد الملواني، ومصطفى حافظ مكاوي، وعمرو الدفراوي، وخالد سعيد نور الدين، ووائل على المبشر، وعمرو الجمل، ومحمد فتحي السيد مرسي، محمد عباس نصار، خالد سعد مرسي.

التعليقات