تعرف على حكم قسم المرأة بتحريم نفسها على زوجها

تعرف على حكم قسم المرأة بتحريم نفسها على زوجها
صورة تعبيرية
قد يحدث خلاف بين الزوجة وزوجها على أمر ما فتلجأ للقسم عليه بأنه إذا حدث ذلك يصبح محرما عليها، وهو محور سؤال توجهت به مواطنة لدار الإفتاء حول مدى جواز ذلك من عدمه.

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إن التحريم لما احل الله أمر لا يجوز فيه للمرأة أن تحرم زوجها وليس للرجل أن يحرم زوجته وليىس لأحد من الناس أن يحرم ما أحل الله تعالى".

وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ليس من حق الزوجة أن تفعل ذلك ولو فعلت ذلك فيكون عبثا ولا يترتب عليه أي شئ، فالإسلام شرع الزواج ونظمه فحدد به العلاقة المشروعة بين الذكر والأنثى وجعل له حدودًا وشروطًا تضمن حقوق الطرفين.

ونوه الشيخ أحمد ممدوح، إلى أن المرأة إذا حرمت زوجها عليها بأن قالت: "أنت عليّ كظهر أبى أو أنت عليّ حرام، أو أنا محرمة عليك أو ما أشبه ذلك، فإنها بهذا قد أخطأت وعليها التوبة والاستغفار.

التعليقات