حكم الزواج المؤقت مع اشتراط عدم الإنجاب

حكم الزواج المؤقت مع اشتراط عدم الإنجاب
صورة تعبيرية
ورد سؤالًا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية يقول فيه السائل:ما حكم الإنسان المغترب عن بلده بحكم العمل لمدة سنتين أو أكثر ولا يستطيع أن يحضر أهله إلى مقر عمله لظروف خاصة ولا يستطيع أن يعيش وحده، وهو يعلم يقينًا إذا لم يتزوج يقع في الحرام، ويعلم يقينًا أنه لا يستطيع أن يعلن هذا الزواج ويجعله رسميًّا؛ لأنه يؤدي إلى فصله وحرمانه من العمل، كما يؤدي إلى شقاق ونزاع بينه وبين أهله، فما هو الحل؟

وهل يجوز أن يدفع الشخص مبلغًا ويستأجر لها بيتًا وفي نهاية المدة يكون أثاث المنزل ملكًا لها، مع اشتراط منع الحمل خلال المدة؟ فهل هذه الشروط وأمثالها يجوز شرعًا؟

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 4292، "من المقرر شرعًا أن الزواج الشرعي الصحيح الذي تترتب علية الآثار الشرعية هو ما توفرت فيه الأركان والشروط الآتية: الإيجاب والقبول، والمهر، والشهود العدول، والولي الشرعي للمرأة، والإشهار والإعلان. فإذا تم الزواج مستوفيًا الشروطَ المشار إليها كان زواجًا شرعيًّا صحيحًّا، ولو تخلف شرطٌ من هذه الشروط كان الزواج غير صحيحٍ شرعًا.

ومما ذكره الفقهاء في عقد الزواج الشرعي الصحيح أن يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التقيت بزمن معين وإلا كان زواج متعة، وزواج المتعة منهيٌّ عنه شرعًا، وأن تسوده المودة والرحمة، فضلًا عن أن القصد من الزواج هو إنجاب الذرية، ولا يصح الاتفاق على عدم الإنجاب، لأن منع الإنجاب حرامٌ شرعًا؛ لمخالفته للمقصود من الزواج.

التعليقات