الكشف عن فتوى أزهرية عمرها 42 عاماً عن أماكن "تُكره الصلاة فيها"

الكشف عن فتوى أزهرية عمرها 42 عاماً عن أماكن "تُكره الصلاة فيها"
رام الله - دنيا الوطن
كشف "المصري اليوم" عن فتوى للإمام الأكبر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الجامع الأزهر الأسبق، عمرها 42 عاماً تقريباً، وصادرة في كانون الثاني/ يناير 1979 بشأن حكم هدم مسجد على أرض مغتصبة.

وبحسب "المصري اليوم"، نشر موقع دار الإفتاء، الفتوى التي حملت رقم 2381 بتاريخ 15/1/1979، وصدرت بناء على سؤال جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان التابع لوزارة التعمير (الإسكان)، وكان السؤال كما يلى: "وزارة التعمير وهي تُنشئ وتُعمر تضع في مقدمة أعمالها تشييد دور العبادة من أجل أداء الصلاة وإقامة شعائر الدين، وحين رخصت الدولة لإنشاء مدينة العاشر من رمضان على المساحة التي حددها قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 249 سنة 1977م، تم إعداد تخطيط للمدينة وتحديد مواقع المساجد على نحو كافٍ، وتم بناء أول مسجد وافتتاحه للصلاة، إلا أن نفرا من الذين احترفوا التمسح بالدين اعتدوا على جزء من تلك الأرض بوضع اليد عليها لأغراض شتى، وجعلوا الدين واجهة لإخفاء نواياهم الحقيقية؛ واستولوا على مساحة 17 ألفاً و500 متر مربع من أرض المدينة، وخصصا منها 90 متراً مربعاً فقط لإقامة مسجد (زاوية صغيرة) أما بقية المساحة فكانت لإقامة كازينو وكافيتريا بجوار هذا المسجد، فما حكم الشريعة الغراء في مدى مشروعية إقامة مسجد أو زاوية على أرض الغير غصباً؟".

وأجاب الشيخ جاد الحق على جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق، بأنه "أجمع فقهاء المذاهب الأربعة على أن من شروط صِحة الوقف ونفاذه أن الشيء الموقوف يكون ملكا باتّا للواقف وقت الوقف، وعلى هذا فلا يصح ولا ينعقد وقف الغاصب أرضًا قد اغتصبها واعتدى عليها، لانتفاء ملكيته لها وقت الوقف، وذهب فقهاء المذهب الحنفي إلى أنه لو غصب رجل أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه، أو صالح على مال دفعه إليه، لا تكون وقفا، لأنه تملكها بعد الوقف. كما نص فقهاء المذهب الحنفى أيضًا على أنه لو اعتدى شخص على أرض واتخذها مسجدا، ثم استحقت هذه الأرض للغير، نُقضت المسجدية، وأن الصلاة مكروهة في الأرض المغصوبة، وكذلك في المسجد المقام على أرض مغصوبة".

وأضاف: "ويستوجب لإضفاء وصف المسجدية على مكان أقيم فيه مسجد، يجب أن يكون المكان مملوكا لمن أقام المسجد، وإذا لم يكن ملكًا له، بأن كانت الأرض مغصوبة، بمعنى انها أرض معتدى عليها، نقضت عنها صفة المسجدية، ولا تصبح لهذا المكان حرمة المساجد، ولمالكه الشرعي أن يزيله".

وختم الإمام الراحل فتواه: "إذا ثبت أن المسجد موضوع السؤال أقيم على أرض غير مملوكة لمن قام ببنائه واتخاذه مسجدًا، وكانت وقت إقامته المسجد مغصوبة، فإن للمالك الشرعى لهذه الأرض إزالته، وليست له حرمة وحصانة المساجد في الإسلام، وتُكره الصلاة فيه بهذا الاعتبار".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه مؤخرا خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين في البلاد ومرتكبي مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، محذرا المخالفين من مواصلة التعديات، قائلاً: "الدولة بكل مؤسساتها مسؤولة عن الحفاظ عن مصر.. لن أسمح لأحد أن يهد بلدنا.. لن أسمح أبداً أن إحنا نهد بلدنا ونضيعها كده، وهجيب معدات هندسية على أعلى مستوى ولو الأمر استدعى هنزل هخلي الجيش المصري كل القرى لإزالة كافة التعديات".

التعليقات