"الوشم في الإسلام" حكمه.. وهل يجب إزالته؟

"الوشم في الإسلام" حكمه.. وهل يجب إزالته؟
قال موقع (إسلام ويب): إن الوشم محرم في الإسلام، وهو من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلته ومن يفعل بها، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. رواه البخاري.

ويتم عمل الوشم، من خلال غرز إبرة ونحوها في ظهر الكف أو المعصم أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره فيخضر، وفاعلة ذلك تسمى واشمة، والمفعول بها تسمى موشومة، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة، وعلى الموشومة أن تسارع إلى إزالته، وتتوب إلى الله من فعله، فإذا خشيت من إزالته الضرر الفاحش أو عجزت عن ذلك لقلة ذات اليد، اكتفت بالتوبة ولا إثم عليها، وصلاتها والحالة هذه صحيحة.

وقد عرف الإمام الذهبي -وغيره- الكبيرة بأنها: كل معصية فيها حدٌّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة باللعن أو العذاب ونحوهما. لذا يجب على من تعاطى هذا الفعل فاعلاً أو مفعولاً به أن يتوب إلى الله عز وجل، ويسارع من فعل به إلى إزالته إلا إذا خاف ضررا فاحشاً من الإزالة فيكتفي بالتوبة النصوح.

أما دخول الجنة.. فإن فاعل الكبيرة إذا تاب منها تاب الله عليه، وإذا مات قبل أن يتوب فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، ولكنه لن يخلد في النار إن مات لا يشرك بالله شيئاً إن كان موحداً.

التعليقات