طعمة: مشروع قانون العنف الأسري يعارض ثوابت الإسلام والدستور العراقي

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة ان مشروع قانون العنف الأسري يعارض ثوابت الإسلام والدستور العراقي 

ويتضمن مشروع قانون العنف الاسري مضامين خطيرة تنذر بعواقب  تخريبية تستهدف  استقرار العائلة والمجتمع العراقي ،ونورد بعض الأمثلة من تلك المخاطر:

انها تسلب حق تربية وتأديب الوالدين لأولادهم وتعتبره جريمة عنف اسري  وهوما يخالف  الدستور العراقي في المادة ٢٩  التي نصت ( تحافظ الدولة على كيان الأسرة  وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم , وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية)

يجعل كل خلاف عائلي وان كان بسيطا ويسهل حلّه أسريا موردا للتحاكم والتقاضي مما يحول طبيعة علاقة الاسرة المبنية على المودة والتراحم الى علاقة تصارع ونزاع وخصومات  ، والية الاصلاح الاسري التي تبنى على تداخل الاقارب والأرحام الايجابي والداعم للصلح هي الوسيلة الافضل نتيجة والأقل مضاعفات في معالجة خلافات الاسرة الداخلية ، نعم الجرائم التي ترتكب من احد افراد الاسرة ضد الاخر تترتب عليها عقوبة وفق القانون ويتحملها الجاني وليس صحيحا ان ننقل الضحية الى ايادي الغرباء في مراكز الايواء ونحملهم معاناة اضافية ويبقى الجاني يديم ظلمه على باقي افراد الاسرة .

المفروض ان تعرف الجرائم  وتحدد العقوبة المقابلة لكل جريمة مثال : (جريمة التعذيب الجسدي والحرق , ادمان الكحول والمخدرات , حرمان المرأة من حقها في الارث , النهوة العشائرية  , الامتناع عن تسديد النفقة الواجبة للزوجة او احد الاصول او الفروع ,الاكراه في الزواج, جريمة الزواج بدلاً من الدية ( الفصّلية ) ، جريمة اجبار الاطفال على التسول وترك الدراسة ,جريمة  الاجبار على الاجهاض ,جريمة الضرب المستتبع للأدماء و احداث ضرر جسيم او عاهة مستديمة )

تعريف جريمة العنف الاسري غامض وغير محدد بحيث يعتبر  مسؤولية الوالدين في تربية اولادهم ومراقبة سلوكهم وحمايتهم من الانحراف والوقوع في مهاوي الفساد الاخلاقي والانحراف الفكري  واجراءات الوالدين الرقابية على اولادهم من تلك المخاطر جريمة يترتب عليها عقوبة الوالدين وانتزاع الابن أو البنت من أحضانهم ونقلهم الى مركز ايواء ولمدة قد تصل الى ستة أشهر بايدي غرباء لايؤمن عليهم من مخاطر الإفساد والتوريط بمختلف سلوك الشذوذ والانحراف الاخلاقي .

يجعل الضرر المادي والمعنوي موضوع جريمة العنف الاسري وهو مفهوم ينطبق على  أمثلة كثيرة تدخل في صلب واجب تربية الاولاد . فلو منع الوالدان أولادهم من مصاحبة رفقاء السوء  والمجرمين او منعهم من ارتياد مرافق تعاطي المخدرات،  فان ذلك المنع يعدّ ضررا معنويا تترتب عليه العقوبات المذكورة جميعها.  وكذلك الحال لو تسيّب الاولاد من المدرسة وامتنعوا عن التعلم وأجبرهم الولدان على الالتزام بالمدرسة والتدريس فان هذا يسبب إزعاجا للأولاد وهو مايصفه القانون بالضرر المعنوي

ان منع الوالدين اولادهم من اعتقاد وتبني أفكار مدمرة للمجتمع كتلك التي تروج لها جماعات التطرف والتكفير وحمايتهم من الاختلاط في ميادين انتشار ونشاط تلك الأفكار يعتبر وفق القانون جريمة لانه يسبب ضررا معنويا للأولاد ، وهذا من غريب ما ينتجه هذا القانون الخاطئ ، فبدل ان تتخذ الإجراءات الوقائية بدءا من دور الاسرة في تحصين المجتمع من هذه الاخطار الفتاكة التي لاتقف أضرارها عند حد معين يفتح هذا القانون الأبواب مشرعة امام تلك الكوارث الاجتماعية المدمرة .

لو أنّ احد أفراد الاسرة بعمر عشر سنوات مثلا كان يضطهد اخوته الأصغر منه واراد الأب ان يؤدبه حماية لإخوته منه فان الوالد يكون قد ارتكب ضررا ماديا أومعنويا بحقه وفقا لهذا القانون ، وبإمكان هذا الولد ان يشكو أباه للمحكمة وتترتب العقوبات على والده ويعزل الولد في مركز ايواء وهو بهذا العمر .

التعليقات