الأزهر للفتوى يُوضح أربعة عيوب للأضحية.. تجنب شراءها

الأزهر للفتوى يُوضح أربعة عيوب للأضحية.. تجنب شراءها
تعبيرية
تعد الأضحية سُنة مؤكدة، وأكد كثير من الفقهاء أن من فعلها أثيب عليها، ومن تركها فلا إثم عليه؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم: {ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى} رواه الحاكم وغيره.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية إن هناك شروطا ومواصفات يجب تحريها عند شراء الأضحية حتى تكون مقبولة بإذن الله.

أوضحت لجنة الفتاوى الالكترونية، عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، أنه يُشترط لصحة الأضحية أنْ تكون سالمة من العيوب، فلا تجزئ من الأضاحي، وحددت المواصفات الأربعة التالية كما نقلت "مصراوي":

1- العوراء البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّن فتُجزئ.

2- المريضة البَيِّن مرضها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغمي عليها.

3- العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فمعفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة، وتابعت الأكل والرعي والشُّرب؛ فهي غير بيِّنة العرج، وتُجزئ.

4- الكسيرة، أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.

ويدل على ما ذُكِر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي». [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ]

أمَّا مَن اشترى أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت، فأكدت لجنة الفتاوى الالكترونية أنه يجوز له أن يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.

السن الواجبة للأضحية

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى أوضح «سِنّ الأضحية»، قائلًا إن من الشّروط المُعتبرة في الأضاحي أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعي يختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.

فيجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر، ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر، ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر، يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُول اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». [أخرجه مُسلم]

أمَّا المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم في أقل من عامين.

التعليقات