الأزهر والإفتاء المصرية يوضحان حكم إقامة الحج بأعداد محدودة منعًا لانتشار (كورونا)

الأزهر والإفتاء المصرية يوضحان حكم إقامة الحج بأعداد محدودة منعًا لانتشار (كورونا)
تعبيرية
في أول تعليق للأزهر الشريف، بعد إعلان وزارة الحج السعودية أنه تقرر إقامة الحج هذا العام، ولكن بأعداد محدودة جدًا، بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، أصدر مركز الأزهر العالمى للرصد والإفتاء الالكترونى بياناً يوضح حكم ذلك.

وأكدت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز في بيانها على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"،  أنه إذا قرَّر الأطباء الثَّقات من أهل الاختصاص أنَّ احتمالات انتشار الوباء مرتفعة في حال ما إذا وقعت تجمعات بشرية في بلد من البلاد؛ لا سيما إذا أتوها من أقطار الدنيا كما هو الحال في الحج والعمرة؛ فإنه يتعين حينئذ اتخاذ التدابير اللازمة إلى حين انجلاء هذا الوباء وإن اقتضى الأمر إقامة الحج بأعداد محدودة قليلة من داخل بلاد الحرمين دون غيرها؛ لأدلة الشريعة العامة على تحريم نقل المرض من مكان لآخر، وللحفاظ على الأنفس من الهلاك؛ إذ إن حفظها مقصد من أَولى مقاصد الشَّرع الشَّريف؛ قال الله تعالى: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195].

واستشهدت لجنة الفتاوى بمركز الأزهر بأحاديث نبوية كثيرة تؤكد ذلك وتعضده، منها:

- قول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رِجْزٌ سُلِّطَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَوْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا» [متفق عليه].
وقد نهى الحديث عن القدوم إلى بلد مصاب بوباء معدٍ، أو الخروج منه، ومدلول الحديث هو معنى الحجر الصِّحِّي الذي قرَّره الطِّبُّ الحديث الآن بعد أن عَرَف الكثير عن الأمراض المعدية، وتوصَّل إلى أنَّ الحجر الصحي من أهمِّ أسباب مكافحتها والقضاء عليها.

- وقول سيدنا رسول ﷺ: «لَا يُوردَنَّ مُمرِضٌ عَلَىٰ مُصِحٍّ» [أخرجه البخاري].

- وقوله ﷺ: «فِرَّ مِن المَجْذُوم فِرَارَك مِن الأَسَد» [أخرجه البخاري].

وأضافت اللجنة: "إذا كانت المخالطة سببًا في العَدوى بقدر الله ومشيئته؛ فإنه يجب اتقاء ذلك السبب؛ ولذلك قال عمر رضى الله عنه للمرأة المُبتلاة لما رآها تطوف بالبيت مع الناس: «يا أَمَة الله لا تؤذي الناس، لو جلستِ في بيتك لكان خيرًا لك فجلستْ» [أخرجه مالك في الموطأ].

كما أنه رضى الله عنه مَنَعَ مجذومًا من دخول المسجد، وقد شهد الصحابة الواقعتين، ولم يُنكر عليه منهم أحد؛ فكان إجماعًا.

بالإضافة إلى أنَّ قواعد الشريعة تدل على جواز هذا التحديد لخوف انتشار الوباء؛ إذ إنَّ تصرفات الإمام في أمور الرعية منوطة بالمصلحة، ولما تقرر فقهًا.

وقد تقرر في الشَّرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه إذا تعارضت مصلحتان حصلت العليا منهما. [الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:90)].

وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية أن قرار السعودية يتفق مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة الحجيج وضيوف الرحمن.

وحول الرأي الشرعي في من عزم الحج هذا العام وحالت الظروف دون ذلك، وهل عليه دم لعدم تمكنه من أداء الفريضة، قالت الإفتاء عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: (من عزم الحج هذا العام وحالت الظروف دون ذلك فهو مأجور بنيته ولا تسقط عنه الفريضة، ولا دَمَ عليه، ولا يلزمه شيء؛ لأنه لم يتَلبَّس بالإحرام).

التعليقات