الأردن: بدء حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة في إطار محاربة (كورونا)

الأردن: بدء حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة في إطار محاربة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
دخل قرار الحكومة حظر التجول الشامل، الذي يمتد ليومين، حيز التفيذ في الأردن، عند الساعة 12 منتصف ليل الجمعة السبت، والذي يستمر حتى منتصف ليل السبت الأحد.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة أعلن، الأربعاء، فرض حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة، يبدأ منتصف ليل الخميس الجمعة، وحتى منتصف ليل السبت الأحد.

وقال العضايلة، في إجاز صحفي، وفقا لقناة (المملكة): "كنّا قد أشرنا خلال الأيّام الماضية إلى إمكانيّة فرض حظر تجوّل شامل، مثلما فعلنا يوم الجمعة الماضي؛ اليوم تقرّر أن يكون حظر التجوّل الشامل لمدّة (48) ساعة، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة المقبلة، وحتّى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة السبت/ الأحد".

وأضاف أن حظر التجوّل الشامل يتضمن "حملة التصاريح أيضاً، وتستثنى فقط الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العاملين والموظّفين والمسؤولين القائمين على أعمال بعض المؤسّسات الحيويّة؛ وسيتمّ إبلاغ هؤلاء بشكل مباشر".

وأكمل: "ستعود الأمور إلى ما هي عليه الآن اعتباراً من صباح الأحد الموافق 12/4/2020، بحيث يسمح للمواطنين بالخروج لشراء الحاجات الأساسيّة سيراً على الأقدام، ويسمح للمركبات المصرّح لها بالتنقّل، اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة السادسة مساءً".

وأضاف: "نحذّر خلال فترة حظر التجوّل الشامل من الخروج تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة، ونؤكّد أنّ هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على سلامتكم وصحّتكم، وتمكين فرق التقصّي الوبائي من استئناف عملها بكفاءة وفاعليّة."

وتابع: "نجدّد التأكيد على أنّ التزام الجميع بالتعليمات الصحيّة يسرّع الخروج من هذه الأزمة، ويعيد الحياة إلى طبيعتها".

العضايلة أوضح أن الحكومة "ستفعل بنود قانون الصحة العامة لسنة 2008م، التي تنص على أن: كل من أخفى، عن قصد، مصاباً، أو عرّض شخصاً للعدوى بمرض وبائي، أو تسبّب عن قصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أيّ إجراء طُلِبَ منه لمنع تفشي العدوى، يعتبر أنّه ارتكب جرماً يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون".

وتصل العقوبات في هذا القانون إلى "الحبس لمدة سنة، غرامة بواقع بواقع ألف دينار؛ وقد نضطرّ لوضع عقوبات جديدة أكثر تشدّداً، بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، في حال عدم الالتزام"، بحسب وزير الإعلام.

وقال: "نجدّد التحذير من إخفاء أيّ معلومات عن حالات اشتباه، أو مخالطة لمصابين، أو أعراض مشابهة، وندعو كل من تتوافر لديه معلومات أن يبادر فوراً بإبلاغ وزارة الصحّة أو الدفاع المدني على الرقم (193)".

التعليقات