وزارة الاقتصاد الوطني تُعالج أكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار

وزارة الاقتصاد الوطني تُعالج أكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار
مقر وزارة الاقتصاد الوطني
رام الله - دنيا الوطن
عالجت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أكثر من 100 شكوى، وردت من قبل المواطنين منذ نشر قائمة السعر الاسترشادي للسلع الأساسية، تركزت في ارتفاع سعر بعض الأصناف تحديداً الزيت.

وبين تقرير الرصد اليومي لوزارة الاقتصاد الوطني، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أنه تم تعميم قائمة الأسعار على الجمهور عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى توزيع القائمة على المحلات التجارية، وإبلاغهم بالسعر المحدد، تحت طائلة المسؤولية القانونية، كما أشار التقرير إلى التهافت الكبير والمبالغ به من قبل المواطنين على شراء السلع، على الرغم من أن المحلات التجارية ستبقى أبوابها مفتوحها أمام المواطنين، وفي ظل توفر مخزون تمويني، يكفي احتياج المواطنين.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى إغلاق محل للخضار في مدينة سلفيت، بسبب استغلاله للظروف برفعه للأسعار بشكل جنوني، واعتقال صاحبه بناء على قرار محافظ سلفيت، علاوة على إخطار عدد من المحال التجارية، التي لم تقم بإشهار الأسعار على السلع.

وبين التقرير، أن الإمدادات التموينية تسير في مسارها الطبيعي وفق التدابير والإجراءات الحكومية المعلنة، لمواجهة منع تفشي فيروس (كورونا) علاوة على معالجة قضايا، تتعلق باستيراد المنتجات من الخارج، بالإضافة إلى استقرار واضح في أسعار السلع، خاصة سعر الأرز، الذي شهد في الأيام الماضية ارتفاعاً غير مبرر.

وبينت الوزارة في تقريرها، أنه وفقاً للمادة الثانية لقانون حماية المستهلك المعدل رقم (27) لسنة 2018 يعاقب كل من امتنع عن عرض وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلالف دينار أردني أو ما يعدلها بالعملة المتداولة قانوناً.

وهذا ينسحب أيضاً على من يمتنع عن عرض أو بيع السلع التميونية أو أرغم المشتري على شراء كمية معنية منها أو سلعة أخرى معها أو اشترط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة.

ووفقاً لقرار بقانون الطوارئ، يحظر على الكافة احتكار البضائع أو إخفاءها أو الغش فيها، ومخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية أو استغلالها؛ لتحقيق مكاسب فاشحة أو غير مشروعة وكل من يخالف، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد عن الضعف إذا كانت المادة المحتكرة أو المتلاعب بأسعارها مادة أساسية.

التعليقات