سؤال "غريب" من سيدة مطلقة حول غشاء البكارة يثير دهشة المفتين

سؤال "غريب" من سيدة مطلقة حول غشاء البكارة يثير دهشة المفتين
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً من سيدة تقول: مطلقة سبق لها الزواج وسوف تتزوج مرة أخرى وهو يعلم تمامًا أنها ثيب لكنها تحب أن تقوم بعملية تجعلها تعود بكرًا مرة أخرى، فما حكم ذلك؟

فأجاب الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك" متعجبًا: "لماذا هذه العملية من الأساس طالما هو يعلم أنها ليست بكرًا؟" وأفتى العجمي بأن القيام بهذه العملية غير جائز، خاصة أنه يعلم تمام العلم أنها ليست بكرًا حسب قولها وفق (مصراوي).

وكانت دار الإفتاء المصرية قالت في فتوى سابقة لها بجواز إجراء عملية لاستعادة غشاء البكارة، في الفتوى رقم 3438 بتاريخ 28 ديسمبر 2003، رداً على السؤال: "هل يجوز إجراء عملية لإعادة غشاء البكارة؟"، حيث أفتى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية حينها بجواز أن تلجأ الفتاة لرتق غشاء البكارة بالطب درءًا للمفسدة التي تترتب على عدمه، وأجاز أيضًا للطبيب فعل ذلك ولو بالأجر، إلا في حالة واحدة، وهو إن اشتهرت تلك الفتاة بالزنا أو حدّت فيه، فلا يجوز ذلك لانتفاء العلة.

وقد جاء نص الفتوى على النحو التالي:

من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإسلام قد حض على العفاف واستعظم أمـر الزنا وعـدَّه مـن الكبائر، وأمر بسدِّ كل ما يوصل إليه من نظر وخلوة ونحو ذلك؛ قال تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32]، بل جعل جزاءه إذا ما وصل إلى الحكام إقامة الحد، قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، إلا أن الأصل في الشريعة هو الستر على الأعراض كما ورد في الحديث الشريف عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ؛ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه البخاري.

كما أننا نهينا عن إشاعة الفاحشة وعن المجاهرة بما فعلنا من ذنوب قد سترها الله علينا؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]، وكما ورد في الحديث الشريف عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَاةٌ إِلا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ، فَيَقُولُ: يَا فُلاَنُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ» رواه البخاري في (باب الأدب) ومسلم.

ولقد نص السادة الأحناف أن العذرة لو زالت بزنًا خفي وهو الذي لم يصل إلى الحاكم فلم يقم عليها الحد أو لم تشتغل به حتى صار الزنا لها عادة أنها بكر حكمًا، وإن لم تكن بكرًا حقيقة وتزوج كالأبكار حتى إنها لا تستنطق في الموافقة على التزويج إنزالًا لها منزلة البكر التي يقول فيها الرسـول صلى الله عليه وآله سلم: «الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» رواه ابن حبان، وعلل الحنفية ذلك بقولهم: [وفي استنطاقها إظهار لفاحشتها وقد ندب الشارع الستر] اهـ. "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (كتاب النكاح) باب الأولياء والأكفاء.

وفي "الهداية" في ذات الكتاب والباب: [ولأبي حنيفة رحمه الله أن الناس عرفوها بكرًا فيعينونها بالنطق فتمتنع عنهم فيكتفى بسكوتها كي لا تتعطل عليها مصالحها] اهـ.

ومما سبق: فيجوز لها رتق ذلك الغشاء بالطب درءًا للمفسدة التي تترتب ولو في المآل على عدم ذلك الرتق، ويجوز كذلك للطبيب فعل ذلك ولو بالأجر، أما إذا اشتهرت بالزنا -والعياذ بالله- أو حدَّت فيه فلا يجوز ذلك؛ لانتفاء العلة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

 

التعليقات