الأشغال الشاقة المؤبدة لمُدان بتهمة القتل القصد
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة بداية الخليل، برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي عزات عبد الله، والقاضي محمود أبو عياش، واستناداً إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الخليل، الأستاذ رامي الشيخ.
وقالت المحكمة: إن المدان الأول (م، ي، ح) بتهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 327 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، والحكم على المدان الثاني (ب، م، ح) بتهمة التدخل بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادة 80 فقرة ج و81 بدلالة المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة.
دانت محكمة بداية الخليل، برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي عزات عبد الله، والقاضي محمود أبو عياش، واستناداً إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الخليل، الأستاذ رامي الشيخ.
وقالت المحكمة: إن المدان الأول (م، ي، ح) بتهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 327 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، والحكم على المدان الثاني (ب، م، ح) بتهمة التدخل بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادة 80 فقرة ج و81 بدلالة المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة.

التعليقات