خمسة حيوانات وطيور أمر الشرع بقتلها في أي مكان

خمسة حيوانات وطيور أمر الشرع بقتلها في أي مكان
توضيحية
 أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بـ قتل الفواسق الخمس، ولا يختلف الأمر بقتلها بالنسبة للمُحرم بالحج أو عمرة أم غيره، فالأمر ورد بقتلها دون استثناء المُحرم، كما أن أشباه تلك الحيونات تأخذ ذات الحكم.

الحيوانات الحيوانات التي يجوز قتلها بحسب تقرير (صدى البلد)، هي: "الغراب، والحدأة، والفأر، والحية، والعقرب، والكلب العقور، والسبع، كالذئب والنمر والأسد" وغير ذلك، إضافةً إلى الحشرات المؤذية التي تسبّب الضرر والأذى، مثل البعوض والذباب وغيرها.


سبب قتل هذه الحيوانات الخمسة

وسمى النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه الخمس فواسق، ونقل المناوي عن الزمخشري أن الفسق هنا بمعنى: الخبث والخروج عن الحرمة، ونقل عن غيره أنها فواسق بمعنى: خروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وكأن فسقها بهذا المعنى كان سببًا في جواز قتلها، للإيذاء المترتب عليه، قال المناوي: ويزيد الغراب: بحل سفرة المسافر، ونقب جربه.

أحاديث الحيوانات التي يجوز قتلها

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «خمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»... وعن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة» (سنن ابن ماجه (3087).

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الهوام من الجن، من رأى شيئًا في بيته فَلْيُحَرِّجْ عليه ثلاث مرات، فإن عاد وإلا فليقتله فإنه شيطان» [مسلم: السلام(2236)، والترمذي: الأحكام الفوائد(1484)، وأبو داود: الأدب(5256)، ومالك: الجامع(1828)].

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل» قال عبد الله فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة لا تقتلها قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر» (رواه البخاري ومسلم ورواه مالك وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة).

حكم قتل الكلب

واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن، أنه الأسد، قاله ابن حجر، وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعقر من الحية. وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصة، وقال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم، مثل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب فهو عقور، وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف خاصة، ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب.

حكم تعذيب الحيوانات

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبر أنَّ تعذيب الحيوانات وسوء معاملته، أو منعه عن الطعام والشراب حتى يموت، سبب لدخول النار.

واستشهد الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تعذيب الحيوانات ؟» بقول رسول -صلى الله عليه وآله وسلم-: «عُذِّبَتِ امرأةٌ في هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النَّارَ؛ لا هي أطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هي تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الَأرضِ» متفق عليه.

وأكدت أنه من القواعد الفقهية المقررة شرعًا أنه «لا ضرر ولا ضرار»، وأن «الضرر يزال»، وأن «الضرر لا يزال بالضرر»؛ ولذلك منع الشرع من اتخاذ الكلب إذا كان مؤذيًا، وجعل حقا للإنسان أن يدفع ضرر الحيوانات المؤذية عن نفسه ما استطاع ولو بقتلها إن لم يندفع ضررها إلا بقتلها.

حيوانات يجوز قتلها

وأضافت دار الإفتاء، في معرض إجابتها عن سؤال حول قتل الكلاب الضالة والعقورة التي تؤذي المواطنين، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- نص على قتل الضار من الحيوانات فقال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» متفق عليه، وزاد أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري: "السبع العادي"، وزاد ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة: "الذئب، والنمر"، وجعلهما بعض العلماء تفسيرًا للكلب العقور.

وتابعت: «إن هذه تسعة حيوانات وردت في روايات مختلفة؛ وجاءت للتنبيه بذكرها على ما في معناها من الحيوانات المؤذية، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ فليس كل الحيوانات الضالة مؤذية، والكلب المنهي عن اتخاذه إما أن يكون مؤذيا -بنباحه وتخويفه للمارة أو عدوانه أو إتلافه ما له قيمة أو غير ذلك- وإما لا يكون كذلك، فإن كان مؤذيا فلا خلاف في جواز قتله إن لم يندفع ضرره إلا بذلك».

حكم قتل الكلب غير المؤذي

وأوضحت أنه إذا كان الكلب غير مؤذٍ فالصواب أنه لا يجوز قتل ما لا ضرر فيه؛ لما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" قال: "أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقتل الكلاب ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب!"، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم"، ولعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الإحسان إلى الحيوان وعدم أذيته، وسيأتي سرد بعضها قريبا.

حكم قتل الحيوانات والحشرات المؤذية

 يستحب قتل كل ما فيه أذى من الحشرات، كالعقرب، والبرغوث، وذهب المالكية إلى الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن حشرات الأرض تؤذي أحدًا، فقال: «ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك»، وقد ذهب الحنفية، والمالكية إلى جواز قتل الحشرات، لكن المالكية شرطوا لجواز قتل الحشرات المؤذية أن يقصد القاتل بالقتل دفع الإيذاء، لا العبث، وإلا منع حتى الفواسق الخمس التي يباح قتلها في الحل والحرم.

وقسم الشافعية الحشرات إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما هو مؤذ منها طبعًا, فيندب قتله، كالفواسق الخمس؛ لحديث عائشة قالت: «أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة, والعقرب، والكلب العقور» وألحق بها البرغوث، والبق، والزنبور، وكل مؤذٍ».

وذهب الحنابلة إلى استحباب قتل كل ما كان طبعه الأذى من الحشرات، وإن لم يوجد منه أذى قياسًا على الفواسق الخمس، فيستحب عندهم قتل الحشرات المؤذية، كالحية، والعقرب، والبعوض، والبراغيث، وأما ما لا يؤذي بطبعه، كالديدان، فقيل: يجوز قتله، وقيل: يكره، وقيل: يحرم. وقد نصوا على كراهة قتل النمل إلا من أذية شديدة، فإنه يجوز قتلهن, وكذا القمل».

التعليقات