عيسى: انتهاك إسرائيل لحرية العبادة يعد شكلاً من أشكال التمييز العنصري
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بأن مدينة القدس الشرقية، وفقاً للمعايير والقوانين الدولية منطقة محتلة، وليست بأي شكل من الأشكال جزءاً من دولة اسرائيل، وبالتالي فإن المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 هي التي تنطبق على القدس الشرقية.
وأضاف عيسى قائلاً: إن استمرار ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدس الشرقية، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، والاعتداء على المصلين، وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها، يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الانسان, كما انها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977، التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد اماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب: وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.
أكد الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بأن مدينة القدس الشرقية، وفقاً للمعايير والقوانين الدولية منطقة محتلة، وليست بأي شكل من الأشكال جزءاً من دولة اسرائيل، وبالتالي فإن المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 هي التي تنطبق على القدس الشرقية.
وأضاف عيسى قائلاً: إن استمرار ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدس الشرقية، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، والاعتداء على المصلين، وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها، يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الانسان, كما انها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977، التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد اماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب: وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.
ويقول عيسى: إن مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لحرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة لأبناء الديانتين المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة، واقتصار حرية التنقل لليهود الإسرائيليين، وتمكينهم من الوصول إلى حائط البراق دون أية عراقيل أو قيود، يعد شكلاً من أشكال التميز العنصري، ويدحض الادعاءات الاسرائيلية حول حرية العبادة التي تتحدث عنها سلطات الاحتلال بمنعها مؤخراً مسيحيي قطاع غزة من الوصول إلى مدينتي بيت لحم والقدس لإقامة الشعائر الدينية بمناسبة أعياد الميلاد.
ويضيف عيسى قائلاً: إن سلطات الاحتلال، تحظر دخول المصلين من أبناء الضفة الغربية إلى القدس والوصول إلى أماكن العبادة المسيحية والإسلامية داخل أسوار القدس العتيقة، إلا من تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً، في حين منع مسنون كثيرون من اجتياز حواجز التفتيش والمعابر العسكرية المقامة على مداخل القدس في حين تسمح لمئات الإسرائيليين وغالبيتهم من الجماعات اليهودية المتطرفة، بالدخول والتجوال في باحات المسجد الأقصى؛ لأداء طقوس وشعائر تستفز مشاعر المصلين المسلمين.
واختتم عيسى قائلاً: إن القانون المنطبق على القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 يتمثل في ميثاق الامم المتحدة- قرار الجمعية العامة 2625 (د – 25) "عدم مشروعية اي حصول على الارض ينشأ عن التهديد بالقوة أو عن استعمالها وحق الشعوب في تقرير المصير والقانون الدولي الانساني واللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 مما يستدعي وضع حد لانتهاكات إسرائيل للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة، وتمكين المؤمنين من الوصول إليها والتوقف عن اقتحاماتها المتكررة للمقدسات الفلسطينية، والتوقف الفوري عن أعمال الحفر الجارية بجوار وأسفل المسجد الأقصى والتوقف الفوري عن العمل، بما يسمى برنامج السياحة الذي يتيح للسلطات الإسرائيلية السماح للمتطرفين اليهود الدخول إلى الحرم القدسي الشريف؛ لتأدية شعائرهم وطقوسهم.
لذا؛ كل هذا يقودنا إلى حث جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، باستثمار هذه العلاقة للضغط على حكومة الاحتلال؛ لإنهاء ممارستها المتعارضة مع القانون الدولي الإنساني، وذلك يشتى السبل، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال كلياً عن مدينة القدس الشرقية، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م.
واختتم عيسى قائلاً: إن القانون المنطبق على القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 يتمثل في ميثاق الامم المتحدة- قرار الجمعية العامة 2625 (د – 25) "عدم مشروعية اي حصول على الارض ينشأ عن التهديد بالقوة أو عن استعمالها وحق الشعوب في تقرير المصير والقانون الدولي الانساني واللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 مما يستدعي وضع حد لانتهاكات إسرائيل للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة، وتمكين المؤمنين من الوصول إليها والتوقف عن اقتحاماتها المتكررة للمقدسات الفلسطينية، والتوقف الفوري عن أعمال الحفر الجارية بجوار وأسفل المسجد الأقصى والتوقف الفوري عن العمل، بما يسمى برنامج السياحة الذي يتيح للسلطات الإسرائيلية السماح للمتطرفين اليهود الدخول إلى الحرم القدسي الشريف؛ لتأدية شعائرهم وطقوسهم.
لذا؛ كل هذا يقودنا إلى حث جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، باستثمار هذه العلاقة للضغط على حكومة الاحتلال؛ لإنهاء ممارستها المتعارضة مع القانون الدولي الإنساني، وذلك يشتى السبل، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال كلياً عن مدينة القدس الشرقية، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م.

التعليقات