التشريعي بغزة يقر قانون معدل لقانون القضاء العسكري

التشريعي بغزة يقر قانون معدل لقانون القضاء العسكري
رام الله - دنيا الوطن
أقر المجلس التشريعي في غزة، بالقراءة الثانية اليوم الخميس، قانون المعدل لقانون القضاء العسكري لسنة2008 بالقراءة الثانية، وذلك خلال جلسة عقدها بمقره.

واعتبرت رئيس اللجنة القانونية المستشار محمد فرج الغول، أن مشروع القانون المقترح يكتسب أهمية خاصة؛ باعتباره يهدف إلى إرساء الفهم الصحيح لنصوص القانون من خلال تضمنه على نصوص قانونية واضحة لا تحتمل تفسيرات متعددة تؤدي إلى تداخل الاختصاص بين أكثر من جهة لاسيما بين مرفقي القضاء العسكري والنيابة العامة النظامية.

وبين المستشار الغول، أن مواد القانون ركزت على استحداث محكمة جديدة تضاف إلى أنواع المحاكم العسكرية وهي (المحكمة العسكرية الاستئنافية) حيث تضمن مشروع القانون تشكيلها واختصاصاتها، وتستأنف اليها أحكام محاكم أول درجة، ويهدف هذا التعديل إلى اعمال المبادئ القضائية المتعلقة بتدرج الأحكام القضائية، وعدم جواز نظر القضية الواحدة أمام ذات المحكمة أكثر من مرة واحدة وفق ما كان يحدث أمام المحكمة العسكرية العليا قبل هذا التعديل، حيث يخالف ذلك المبادئ القضائية المستقرة ويؤدي لزعزعة الثقة بالقضاء. 

كما أضاف مشروع القانون حكماً جديداً يتعلق بتطابق قانون الإجراءات الجزائية رقم 2 لسنة 2001م في اتباع إجراءات المحكمة العسكرية الاستئنافية والمحكمة العسكرية العليا، وكذلك نص على اتباع إجراءات الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون الإجراءات على التماسات اعادة النظر.

ونص مشروع القانون على انهاء خدمة الخاضعين لأحكامه من قضاة وأعضاء نيابة عسكريين ببلوغهم سن الستين من العمر بدلاً من سن الخامسة والستين، وتحديدها لسن65 في بعض الحالات فقط، باعتبار أن جميع الفلسطينيين سواسية أمام القانون دستورياً، وأضاف مشروع القانون علاوة القيادة وعلاوة بدل طبيعة العمل للقضاة العسكريين المقررة وفق قانون الخدمة في قوى الأمن.

ومنح مشروع القانون صلاحية الاشراف الإداري على المحاكم والنيابات العسكرية لوزير الداخلية والأمن الوطني، ولرئيس هيئة القضاء الاشراف الإداري على المحاكم العسكرية، ومنح المدعي العسكري العام الاشراف الإداري على النيابات العسكرية، على غرار ما هو معمول به في القضاء والنيابة النظامية.

وتضمن مشروع القانون ادخال تعديل على اختصاصات القضاء العسكري الواردة في المادة 63 من القانون الأصلي، واستثنى الجرائم المرتكبة من الممنوحين صفة الضبطية القضائية والمتعلقة بأعمال وظيفتهم وفقاً لنص المادة (69) من قانون السلطة القضائية، والمادة (54) من قانون الإجراءات الجزائية بما يتوافق واختصاص هذا القضاء، وبما ينسجم مع قواعد القانون الأساسي ومبادئ العدالة على الوجه الذي يحسم النزاع القائم بين القضاءين النظامي والعسكري وتداخل الاختصاصات بينهما، ويصون حقوق وحريات الأفراد، ويضمن أمن وسلامة المجتمع.