ما حقيقة قانون التعديل الخاص بأصحاب الشيكات بدون رصيد؟
خاص دنيا الوطن
أكد المحامي سمير دويكات، أنه بحسب المادة 421 من قانون العقوبات الأردني، تُفرض عقوبة على صاحب الشيك بدون رصيد، بالحبس من شهرين إلى سنتين، وذلك بحسب تقدير القاضي، بالإضافة إلى غرامة مالية، تتراوح ما بين 10 إلى 50 ديناراً.
وقال دويكات لـ"دنيا الوطن": "إما أن يحكم القاضي بعقوبة واحدة، أو بالعقوبتين، أي تضاف لها الغرامة المالية، وذلك وفق قانون العقوبات الأردني".
وبين المحامي، أن القانون العسكري السابق المتعلق بقضية الشيكات بدون رصيد، أقر عقوبة الحبس لمدة سنة، أو غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل، أو يضاف أربع أضعاف قيمة الشيك، لافتاً إلى أن هذا القانون لم ينفذ.
وفي السياق ذاته، أشار دويكات، إلى أن النيابة العامة الفلسطينية، تطالب بتنفذ القانون العسكري، لافتاً إلى أنه ليس من حقها تعديل أو إلغاء أي قانون، وإنما المطالبة بالتنفيذ فقط.
وكانت النيابة العامة الفلسطينية، قد أصدرت قانوناً متعلقاً بالشيكات بدون رصيد، قالت فيه: "من يصدر شيكاً وهو يعلم أنه لا واجب على موظف البنك بوفاء الشيك خلال 30 يوماً من التاريخ المبين عليه، أو لا يوجد له أساس معقول للاقتراض، بأن هناك واجباً كالمذكور أعلاه ملقى على موظف البنك، وقدم الشيك للوفاء خلال المدة المذكورة أعلاه إلا أنه لم يف بقيمته؛ يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة، أو غرامة مالية بمبلغ 10 آلاف شيكل، أو أربعة أضعاف المبلغ المبين بالشيك".
أكد المحامي سمير دويكات، أنه بحسب المادة 421 من قانون العقوبات الأردني، تُفرض عقوبة على صاحب الشيك بدون رصيد، بالحبس من شهرين إلى سنتين، وذلك بحسب تقدير القاضي، بالإضافة إلى غرامة مالية، تتراوح ما بين 10 إلى 50 ديناراً.
وقال دويكات لـ"دنيا الوطن": "إما أن يحكم القاضي بعقوبة واحدة، أو بالعقوبتين، أي تضاف لها الغرامة المالية، وذلك وفق قانون العقوبات الأردني".
وبين المحامي، أن القانون العسكري السابق المتعلق بقضية الشيكات بدون رصيد، أقر عقوبة الحبس لمدة سنة، أو غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل، أو يضاف أربع أضعاف قيمة الشيك، لافتاً إلى أن هذا القانون لم ينفذ.
وفي السياق ذاته، أشار دويكات، إلى أن النيابة العامة الفلسطينية، تطالب بتنفذ القانون العسكري، لافتاً إلى أنه ليس من حقها تعديل أو إلغاء أي قانون، وإنما المطالبة بالتنفيذ فقط.
وكانت النيابة العامة الفلسطينية، قد أصدرت قانوناً متعلقاً بالشيكات بدون رصيد، قالت فيه: "من يصدر شيكاً وهو يعلم أنه لا واجب على موظف البنك بوفاء الشيك خلال 30 يوماً من التاريخ المبين عليه، أو لا يوجد له أساس معقول للاقتراض، بأن هناك واجباً كالمذكور أعلاه ملقى على موظف البنك، وقدم الشيك للوفاء خلال المدة المذكورة أعلاه إلا أنه لم يف بقيمته؛ يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة، أو غرامة مالية بمبلغ 10 آلاف شيكل، أو أربعة أضعاف المبلغ المبين بالشيك".

التعليقات