ما هي شروط التقدم للمنافسة على منصب رئيس دولة فلسطين؟
خاص دنيا الوطن
تتواصل المشاورات ما بين الفصائل الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية، للوصول إلى اصدار مرسوم رئاسي، بموعد اجراء الانتخابات العامة بشقيها "الرئاسية والمجلس التشريعي".
وأعلنت حركة فتح بأن مرشحها الوحيد للرئاسة هو الرئيس محمود عباس، "لما له من حضور ومكانة يتمتع بها على المستوى الداخلي والخارجي، من خلال فكره ومنهجه الواقعي، وصلابة مواقفه وصموده أمام كل التحديات".
وقال البروفيسور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية: إنه يدرس الترشح للانتخابات الرئاسية المُقبلة، حال تم إجراء هذه الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.
وأكد قاسم خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أنه يفكر جدّيًا بالترشح لهذا المنصب خلال الفترة المقبلة، ومن الوارد جدًا أن يُقدّم أوراق ترشحه، عندما يكون قرار إجراءات انتخابات الرئاسة موجود على الأرض، لافتًا إلى أنه ينتظر المواعيد المطروحة، وكذلك القوائم التي ستدخل الانتخابات، وفي النهاية سيتم اتخاذ القرار المُناسب.
وفي إطار ذلك، ننشر لكم الشروط اللازمة للتقدم للترشح لمنصب الرئيس.
ووفق القانون الفلسطيني المُنظم للانتخابات العامة والصادر في العام 2007، فإنه لا بد من مرشح الرئاسة، أن يكون فلسطينيًا مولودًا لأبوين فلسطينيين، وأن يكون قد أتم الأربعين عامًا من العمر على الأقل في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وعلى أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.
ويشترط القانون الفلسطيني، أن يكون مسجلاً في السجل النهائي للناخبين وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب، وأن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي.
ويحرم من حق الترشح لمنصب الرئيس، من كان محرومًا من حق الانتخاب، ومن حرم من حق الترشح بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة مختصة وذلك خلال فترة نفاذه، ومن كان محكومًا حكمًا نهائيًا صادرًا عن محكمة مختصة في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويقدم طلب الترشح لمنصب الرئيس إلى اللجنة من أي ناخب مدرج اسمه في سجل الناخبين النهائي، وتوفرت فيه الشروط المبينة في المادة (36) وألا يكون محروماً من حق الترشيح وفقاً لأحكام المادة (37) من هذا القانون.
ووفق قانون رقم (1) لسنة 2007 فإنه ينبغي على كل مرشح لمنصب الرئيس أن ُيقدِم مع طلب ترشحه قائمة تحتوي على تأييد خطي من خمسة آلاف ناخب على الأقل، ويستثنى من ذلك المرشح الذي شغل منصب الرئيس في الفترة الأخيرة التي سبقت الانتخابات.
كما يجب تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس لدى اللجنة، ويبدأ تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس في الموعد الذي يحدده المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء الانتخابات، ويستمر على مدى اثني عشر يومًا ولا تقبل طلبات الترشح بعد مضي المدة المذكورة.
كما أنه على من يرشح نفسه لمنصب الرئيس أن يدفع على سبيل التأمين غير المسترد مبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً إلى حساب اللجنة، ويعاد التأمين في بعض الحالات منها: الانسحاب ضمن المدة القانونية، ورفض طلب ترشح المرشح، والفوز بمنصب الرئيس، وتقدم طلبات الترشح لمنصب الرئيس إلى اللجنة على النماذج الخاصة بذلك والمعدة من قبل مكتب الانتخابات المركزي، ويشترط في طلب الترشح أن يتضمن اسم المرشح رباعيًا، وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في سجل الناخبين واسم مدير حملته الانتخابية، وأن يكون الطلب مذيلاً بتوقيع المرشح.
ووفق القانون، يتم إرفاق مع طلب الترشح صورة عن البرنامج الانتخابي ونسخة الكترونية ملونة عن الشعار والرمز الانتخابي، وشهادة حسن السلوك، وكتاب من ممثل القائمة أو الحزب إذا كان مرشحاً عن قائمة أو حزب.
وتقوم اللجنة بتسجيل طلبات الترشح لمنصب الرئيس المقدمة لها، وتصدر شهادة لكل طالب للترشح تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم التسجيل لديها.
وإذا كان الطلب مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تقرر اللجنة قبوله، ولا يجوز قبول طلبات الترشح التي لا تتوفر فيها شروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة رفض أي طلب يتوجب على اللجنة أن تبين أسباب الرفض خطياً.
ويعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم تبلغ اللجنة مقدم الطلب قرارها برفضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه لها.
ووفق القانون، فإنه يجوز لأي ناخب خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر كشف أسماء المرشحين الأولي أن يتقدم باعتراض كتابي إلى اللجنة على أي مرشح، مبيناً أسباب اعتراضه ومرفقاً بالمستندات والبيانات المؤيدة لاعتراضه، وللجنة البت في طلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
كما أن لكل ناخب تقدم بطلب للترشح لمنصب الرئيس ورفضت اللجنة قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه أن يطعن في قرارها أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها، فيما تُبلغ القرارات الصادرة عن المحكمة إلى اللجنة للعمل بمقتضاها.
وأيضًا يجوز للمرشح لمنصب الرئيس الانسحاب قبل يوم من نشر الأسماء النهائية للمرشحين، ويرد له مبلغ تأمين الترشح وتأمين الدعاية الانتخابية المودعة في ذمة اللجنة، كما تقوم اللجنة بنشر قائمة بأسماء المرشحين لمنصب الرئيس في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين رباعية وأسماء القوائم أو الأحزاب التي ينتمون إليها، ويتم النشر في الصحف المحلية اليومية.
ويحق لكل مرشح لمنصب الرئيس أن يقدم للجنة قائمة بأسماء ممثليه لديها قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع، كما يحق للممثلين المذكورين تمثيل المرشحين أمام طاقم مركز الاقتراع في أي أمر يتعلق بالانتخابات.
ويحق لكل مرشح مستقل لمنصب الرئيس تعيين وكيلاً أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف مراحل عملية الانتخاب وعلى وجه الخصوص أثناء الاقتراع وفرز الأصوات، كما يجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى اللجنة، وتصدر اللجنة شهادة باسم كل وكيل يتم اعتماده، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.
تتواصل المشاورات ما بين الفصائل الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية، للوصول إلى اصدار مرسوم رئاسي، بموعد اجراء الانتخابات العامة بشقيها "الرئاسية والمجلس التشريعي".
وأعلنت حركة فتح بأن مرشحها الوحيد للرئاسة هو الرئيس محمود عباس، "لما له من حضور ومكانة يتمتع بها على المستوى الداخلي والخارجي، من خلال فكره ومنهجه الواقعي، وصلابة مواقفه وصموده أمام كل التحديات".
وقال البروفيسور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية: إنه يدرس الترشح للانتخابات الرئاسية المُقبلة، حال تم إجراء هذه الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.
وأكد قاسم خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أنه يفكر جدّيًا بالترشح لهذا المنصب خلال الفترة المقبلة، ومن الوارد جدًا أن يُقدّم أوراق ترشحه، عندما يكون قرار إجراءات انتخابات الرئاسة موجود على الأرض، لافتًا إلى أنه ينتظر المواعيد المطروحة، وكذلك القوائم التي ستدخل الانتخابات، وفي النهاية سيتم اتخاذ القرار المُناسب.
وفي إطار ذلك، ننشر لكم الشروط اللازمة للتقدم للترشح لمنصب الرئيس.
ووفق القانون الفلسطيني المُنظم للانتخابات العامة والصادر في العام 2007، فإنه لا بد من مرشح الرئاسة، أن يكون فلسطينيًا مولودًا لأبوين فلسطينيين، وأن يكون قد أتم الأربعين عامًا من العمر على الأقل في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وعلى أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.
ويشترط القانون الفلسطيني، أن يكون مسجلاً في السجل النهائي للناخبين وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب، وأن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي.
ويحرم من حق الترشح لمنصب الرئيس، من كان محرومًا من حق الانتخاب، ومن حرم من حق الترشح بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة مختصة وذلك خلال فترة نفاذه، ومن كان محكومًا حكمًا نهائيًا صادرًا عن محكمة مختصة في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويقدم طلب الترشح لمنصب الرئيس إلى اللجنة من أي ناخب مدرج اسمه في سجل الناخبين النهائي، وتوفرت فيه الشروط المبينة في المادة (36) وألا يكون محروماً من حق الترشيح وفقاً لأحكام المادة (37) من هذا القانون.
ووفق قانون رقم (1) لسنة 2007 فإنه ينبغي على كل مرشح لمنصب الرئيس أن ُيقدِم مع طلب ترشحه قائمة تحتوي على تأييد خطي من خمسة آلاف ناخب على الأقل، ويستثنى من ذلك المرشح الذي شغل منصب الرئيس في الفترة الأخيرة التي سبقت الانتخابات.
كما يجب تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس لدى اللجنة، ويبدأ تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس في الموعد الذي يحدده المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء الانتخابات، ويستمر على مدى اثني عشر يومًا ولا تقبل طلبات الترشح بعد مضي المدة المذكورة.
كما أنه على من يرشح نفسه لمنصب الرئيس أن يدفع على سبيل التأمين غير المسترد مبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً إلى حساب اللجنة، ويعاد التأمين في بعض الحالات منها: الانسحاب ضمن المدة القانونية، ورفض طلب ترشح المرشح، والفوز بمنصب الرئيس، وتقدم طلبات الترشح لمنصب الرئيس إلى اللجنة على النماذج الخاصة بذلك والمعدة من قبل مكتب الانتخابات المركزي، ويشترط في طلب الترشح أن يتضمن اسم المرشح رباعيًا، وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في سجل الناخبين واسم مدير حملته الانتخابية، وأن يكون الطلب مذيلاً بتوقيع المرشح.
ووفق القانون، يتم إرفاق مع طلب الترشح صورة عن البرنامج الانتخابي ونسخة الكترونية ملونة عن الشعار والرمز الانتخابي، وشهادة حسن السلوك، وكتاب من ممثل القائمة أو الحزب إذا كان مرشحاً عن قائمة أو حزب.
وتقوم اللجنة بتسجيل طلبات الترشح لمنصب الرئيس المقدمة لها، وتصدر شهادة لكل طالب للترشح تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم التسجيل لديها.
وإذا كان الطلب مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تقرر اللجنة قبوله، ولا يجوز قبول طلبات الترشح التي لا تتوفر فيها شروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة رفض أي طلب يتوجب على اللجنة أن تبين أسباب الرفض خطياً.
ويعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم تبلغ اللجنة مقدم الطلب قرارها برفضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه لها.
ووفق القانون، فإنه يجوز لأي ناخب خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر كشف أسماء المرشحين الأولي أن يتقدم باعتراض كتابي إلى اللجنة على أي مرشح، مبيناً أسباب اعتراضه ومرفقاً بالمستندات والبيانات المؤيدة لاعتراضه، وللجنة البت في طلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
كما أن لكل ناخب تقدم بطلب للترشح لمنصب الرئيس ورفضت اللجنة قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه أن يطعن في قرارها أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها، فيما تُبلغ القرارات الصادرة عن المحكمة إلى اللجنة للعمل بمقتضاها.
وأيضًا يجوز للمرشح لمنصب الرئيس الانسحاب قبل يوم من نشر الأسماء النهائية للمرشحين، ويرد له مبلغ تأمين الترشح وتأمين الدعاية الانتخابية المودعة في ذمة اللجنة، كما تقوم اللجنة بنشر قائمة بأسماء المرشحين لمنصب الرئيس في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين رباعية وأسماء القوائم أو الأحزاب التي ينتمون إليها، ويتم النشر في الصحف المحلية اليومية.
ويحق لكل مرشح لمنصب الرئيس أن يقدم للجنة قائمة بأسماء ممثليه لديها قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع، كما يحق للممثلين المذكورين تمثيل المرشحين أمام طاقم مركز الاقتراع في أي أمر يتعلق بالانتخابات.
ويحق لكل مرشح مستقل لمنصب الرئيس تعيين وكيلاً أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف مراحل عملية الانتخاب وعلى وجه الخصوص أثناء الاقتراع وفرز الأصوات، كما يجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى اللجنة، وتصدر اللجنة شهادة باسم كل وكيل يتم اعتماده، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.

التعليقات