منظمة دولية ترسل برقية عاجلة للمقرر الأممي بعد قرار حجب عشرات المواقع
رام الله - دنيا الوطن
وجهت منظمة (سكاي لاين الدولية) برقية عاجلة للمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة السيد "ديفيد كاي" بعد قيام السلطة الفلسطينية بحجب عشرات المواقع الالكترونية دون أي سند أو مسبب قانوني.
وأرسلت المنظمة الدولية نسخة عن قرار المحكمة الفلسطينية التي تحتوي على القرار مطالبة إياه بالتدخل لوقف الاعتداء على حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.
وطالبت منظمة (سكاي لاين) الدولية، السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري لقرار حجب عشرات المواقع الإلكترونية في فلسطين، بذريعة "تهديد الأمن القومي والإخلال بالآداب والنظام العام".
وقالت المنظمة إنها اطّلعت على قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، والقاضي بحجب 59 موقعًا على شبكة الانترنت، بناءً على طلبٍ من النيابة العامة الفلسطينيّة، المستند إلى قرار قانون بشان الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018.
ووفقًا لنص القرار الذي أصدره القاضي محمد حسين، فإن هذه المواقع قامت بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الانترنت تُهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني.
جاء القرار المذكور بناءً على نص المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تسمح للجهات المختصة إذا ما شاهدت “مواقع تنشر عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، أن تعرض محضراً بذلك على النائب العام أو أحد مساعديه، وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع الإلكترونية أو حجب بعض روابطها”.
وفيما يبدو أن المادة المذكورة جاءت فضفاضة، ووضعت السلطة الكاملة في يد السلطة التنفيذية والقضاء، لتقرير إذا ما كانت المواقع تنتهك الأمن والسلم والآداب والنظام، ما يُشكك في مصداقية بلاغ النائب العام الفلسطيني حول ذلك.
وأوضحت النيابة العامة الفلسطينية أن أسباب الحجب تعود إلى أنّ المواقع التي جرى حجبها تقوم بالتهجم والإساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي.
وشدّدت سكاي لاين الدولية على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحمايتها عبر مواقع الانترنت، لا سيما حق التعبير عن الرأي المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003.
وأشارت المنظمة أيضا إلى أنّ مجلس حقوق الإنسان أكد على حق التعبير عن الرأي في قراره حول “تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت”، الصادر في حزيران/يونيو 2016، والذي يعتبر الاتصال بالإنترنت حق من حقوق الإنسان، وتضمن منع الدول والهيئات الأخرى من التشويش والإغلاق المتعمد لخدمات الإنترنت، كما ويدين القرار بشكل قاطع التدابير المتخذة بقصد منع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات أو نشرها على الإنترنت، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى الامتناع عن هذه التدابير ووقفها.
وإلى جانب انتهاك أحكام القانون الأساسي، فإن هذا القرار ينتهك قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 و قرار قانون الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.
قانون الجرائم الإلكترونية تنص المادة 27 من القانون الأساسي الفلسطيني على حظر الرقابة على وسائل الإعلام وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا ّوفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي، كما تنص المادة 19 على كفالة حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها وصورها.
وبيّنت المنظمة الحقوقية أن إجراءات المحكمة الفلسطينية يشوبها الغموض، حيث أن النائب العام الفلسطيني لم يُقدم الأدلة الكافية للجمهور الفلسطيني حول مدى إخلال المواقع والصفحات المذكورة بالأمن والآداب العامة، ويُمكن أن يستند القرار إلى مجرد انتقاداتٍ ذات خلفية سياسية.
وشددت المنظمة الدولية على أن عمليات الحظر الجديدة تعيد التأكيد على ضرورة إلغاء أحكام قانون الجرائم الالكتروني المثير للجدل، والذي أقره رئيس السلطة محمود عباس دون إقراره بالمجلس التشريعي المعطل أو الأخذ برأي منظمات حقوق الإنسان التي انتقدته بشدة.
ودعت (سكاي لاين) الدولية السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن حجب المواقع الإلكترونية واحترام التزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والالتزام بالحريات التي نص عليها القانون المحلي الفلسطيني.
وجهت منظمة (سكاي لاين الدولية) برقية عاجلة للمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة السيد "ديفيد كاي" بعد قيام السلطة الفلسطينية بحجب عشرات المواقع الالكترونية دون أي سند أو مسبب قانوني.
وأرسلت المنظمة الدولية نسخة عن قرار المحكمة الفلسطينية التي تحتوي على القرار مطالبة إياه بالتدخل لوقف الاعتداء على حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.
وطالبت منظمة (سكاي لاين) الدولية، السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري لقرار حجب عشرات المواقع الإلكترونية في فلسطين، بذريعة "تهديد الأمن القومي والإخلال بالآداب والنظام العام".
وقالت المنظمة إنها اطّلعت على قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، والقاضي بحجب 59 موقعًا على شبكة الانترنت، بناءً على طلبٍ من النيابة العامة الفلسطينيّة، المستند إلى قرار قانون بشان الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018.
ووفقًا لنص القرار الذي أصدره القاضي محمد حسين، فإن هذه المواقع قامت بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الانترنت تُهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني.
جاء القرار المذكور بناءً على نص المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تسمح للجهات المختصة إذا ما شاهدت “مواقع تنشر عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، أن تعرض محضراً بذلك على النائب العام أو أحد مساعديه، وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع الإلكترونية أو حجب بعض روابطها”.
وفيما يبدو أن المادة المذكورة جاءت فضفاضة، ووضعت السلطة الكاملة في يد السلطة التنفيذية والقضاء، لتقرير إذا ما كانت المواقع تنتهك الأمن والسلم والآداب والنظام، ما يُشكك في مصداقية بلاغ النائب العام الفلسطيني حول ذلك.
وأوضحت النيابة العامة الفلسطينية أن أسباب الحجب تعود إلى أنّ المواقع التي جرى حجبها تقوم بالتهجم والإساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي.
وشدّدت سكاي لاين الدولية على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحمايتها عبر مواقع الانترنت، لا سيما حق التعبير عن الرأي المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003.
وأشارت المنظمة أيضا إلى أنّ مجلس حقوق الإنسان أكد على حق التعبير عن الرأي في قراره حول “تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت”، الصادر في حزيران/يونيو 2016، والذي يعتبر الاتصال بالإنترنت حق من حقوق الإنسان، وتضمن منع الدول والهيئات الأخرى من التشويش والإغلاق المتعمد لخدمات الإنترنت، كما ويدين القرار بشكل قاطع التدابير المتخذة بقصد منع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات أو نشرها على الإنترنت، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى الامتناع عن هذه التدابير ووقفها.
وإلى جانب انتهاك أحكام القانون الأساسي، فإن هذا القرار ينتهك قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 و قرار قانون الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.
قانون الجرائم الإلكترونية تنص المادة 27 من القانون الأساسي الفلسطيني على حظر الرقابة على وسائل الإعلام وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا ّوفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي، كما تنص المادة 19 على كفالة حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها وصورها.
وبيّنت المنظمة الحقوقية أن إجراءات المحكمة الفلسطينية يشوبها الغموض، حيث أن النائب العام الفلسطيني لم يُقدم الأدلة الكافية للجمهور الفلسطيني حول مدى إخلال المواقع والصفحات المذكورة بالأمن والآداب العامة، ويُمكن أن يستند القرار إلى مجرد انتقاداتٍ ذات خلفية سياسية.
وشددت المنظمة الدولية على أن عمليات الحظر الجديدة تعيد التأكيد على ضرورة إلغاء أحكام قانون الجرائم الالكتروني المثير للجدل، والذي أقره رئيس السلطة محمود عباس دون إقراره بالمجلس التشريعي المعطل أو الأخذ برأي منظمات حقوق الإنسان التي انتقدته بشدة.
ودعت (سكاي لاين) الدولية السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن حجب المواقع الإلكترونية واحترام التزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والالتزام بالحريات التي نص عليها القانون المحلي الفلسطيني.

التعليقات