براك: إقرار نظام حماية المُبلغين والشهود مفصل محوري بتدعيم جهود هيئة الفساد

براك: إقرار نظام حماية المُبلغين والشهود مفصل محوري بتدعيم جهود هيئة الفساد
رام الله - دنيا الوطن
أشاد المستشار د. أحمد براك، رئيس هيئة مكافحة الفساد، بجهود ودعم رئيس دولة فلسطين، محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء د. محمد اشتيه، لجهود مكافحة الفساد، والتي تجسدت بالمصادقة النهائية على نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، ما يشكل مفصلاً محورياً في تدعيم عمل هيئة مكافحة الفساد وجهودها في تحقيق أهدافها المستمدة من قانون مكافحة الفساد، مع العلم أن المصادقة على هذا النظام، تم بناء على تنسيب من رئيس هيئة مكافحة الفساد.

وقال براك في معرض تعليقه على مصادقة مجلس الوزراء على نظام حماية المبلغين،أمس الاثنين 7/10/2019: "إننا ننظر بأهمية بالغة لهذا القرار الحيوي والمهم في تدعيم جهود الهيئة في مكافحة الفساد، ونقدم شكرنا الكامل للرئيس عباس، ورئيس الوزراء على تجاوبهم الكامل مع توجهاتنا في سبيل نشر الثقافة المجتمعية الرافضة والمقاومة للفساد"، مشيراً إلى أن المصادقة على نظام حماية المُبلغين والشهود، يشكل نقلة نوعية في تعزيز ثقافة الكشف عن الفساد والإبلاغ عن شبهات جرائم الفساد.

وأضاف: "نعتبر هذه المصادقة بأنها خطوة بالغة الأهمية باتجاه اكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، وتشجيع المبلغين والمشتكين على الإبلاغ عن شبهات جرائم الفساد، دون خوف أو قلق، لا سيما أن هذا النظام، يضمن سلامتهم وأمنهم الشخصي والوظيفي والقانوني.

ووفقاً للمادة (2) من هذا النظام، فانه يهدف إلى توفير مرجعية قانونية ومؤسسية، تضمن تشجيع الأشخاص على القيام بالإبلاغ عن جرائم الفساد، وتوفير وسائل وإجراءات عملية تساعد في الكشف والإبلاغ عن جرائم الفساد، إضافة إلى توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، من أي اعتداء جسدي ومالي أو انتقام أو ترهيب محتمل.

أما بخصوص طلبات حماية فإن المادة (4) من النظام تؤشر إلى أن طلب توفير الحماية، يقدم إلى الرئيس (رئيس هيئة مكافحة الفساد) وفقاً للنموذج الذي تعده وحدة الحماية لهذه الغاية، مع أهمية تعامل طلبات توفير الحماية بسرية تامة، ويحظر على وسائل الإعلام نشر أي بيانات أو معلومات تؤدي إلى كشف هوية الخاضع للحماية.

وفيما يخص الحماية الوظيفية، فإن المادة (8) تشير إلى أنه يتم توفير الحماية الوظيفية ضد أي إجراء تعسفي بحق الأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية، بما في ذلك أي قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري لهم، أو ينتقص من حقوقهم أو يحرمهم منها، وأي إجراء يؤدي إلى إساءة معاملتهم أو الإساءة لمكانتهم أو لسمعتهم.

وبشأن الحماية الشخصية فان المادة (9)، تؤكد أنه يتم توفير الحماية الشخصية للأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية بالتعاون مع الشرطة والأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة من خلال: توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم وتوفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة، عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم كإخفاء أسمائهم وسائر البيانات الشخصية الخاصة بهم، وكل ما يدل على هويتهم واستبدال ذلك برموز أو كنية غير دالة، الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة، وبما يكفل سلامتهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لسلامة تنقلهم بما في ذلك حضور جلسات المحاكمة والتحقيق، وحماية مسكنهم وممتلكاتهم من أي اعتداء وحمايتهم في أماكن عملهم، وتغيير محل إقامتهم أو مقر عملهم أو كلاهما بشكل مؤقت أو دائم وتوفير البدائل المناسبة حسب الأحوال والظروف المحيطة، وتغيير أرقام هواتفهم أو مراقبتها بناءً على طلب أصاحبها، وفق التشريعات النافذة وتزويدهم برقم هاتف للطوارئ يعمل على مدار الساعة؛ لتلقي طلبات الإغاثة منهم، واتخاذ أي إجراء أو تدبير، والقيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.

وحول الحماية القانونية "المادة (10)"، فإنها تشدد على أنه يتم توفير الحماية القانونية للأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية ضد أي إجراء أي تمييز أو سوء معاملة وحمايته من الملاحقة الجزائية، نتيجة إبلاغه أو شهادته عن جرم الفساد.

التعليقات