اتحاد نقابات عمال فلسطين ينفذ اعتصاماً للمطالبة بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور

اتحاد نقابات عمال فلسطين ينفذ اعتصاماً للمطالبة بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور
رام الله - دنيا الوطن
نفذ الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اعتصاماً حاشداً أمام مبنى
وزارة العمل شارك فيه حشد عظيم من النقابيات والنقابين والعمال من مختلف محافظات الوطن، للمطالبة بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، ورفع سقفه.

حيث شدد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين "شاهر سعد"، على ضرورة رفع الظلم عن العمال، وخاصة النساء العلاملات اللواتي يتعرضن لظلم كبير في هذا المضمار، لأنه ما زال هناك آلاف النساء العاملات يتلقين 500 – 600 شيكل شهرياً، وهذا لم
يعد مقبولاً وعلى السلطة التنفيذية أن تتخذ تدابيرها المناسبة لتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور بحاذفيره، وهو الذي لم يعد يلبي احتياجات ومتطلبات الأسرة الفلسطينية، بسبب تأكل القدرة الشرائية للأسر الفلسطينية، وهذا ما دفع الاتحاد وفقاً للأمين العام إلى اطلاق حملة وطنية تطالب برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 2450 شيكل بدلاً من 1450 شيكل.

وسلم الأمين العام "شاهر سعد" وزير العمل "نصر أبو جيش" الذي خاطب بدوره المعتصمين، مؤكداً على وقوفه إلى جانب مطالبهم، وأنه سيعمل معهم لتطبيق النظام والقانون ورفع الحد الأدنى للأجور، وتضمنت مذكرة الاتحاد آليات تنفيذية مؤقته لتطبيق الحد الأدنى للأجور لحين الانتهاء من تعديل قانون العمل الفلسطيني.

وهذا يعني أن تنشأ وزارة العمل قسم أو فرع في إدارة التفتيش خاص بالأجور تكون مرجعيتها الإدارة العامة للتفتيش ولجنة الأجور المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2004 بموجب المادة رقم 86 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 .

وأن تقوم إدارة التفتيش بتعيين او انتداب عدد من المفتشات في كافة فروع الوزارة مختصات بمتابعة ومراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور وان يكون لهن صفة الضابطة العدلية.

وان يقوم كل صاحب عمل بتزويد وزارة العمل بقائمة دورية كل شهرين على الاقل بأسماء العمال والعاملات وأعمارهم ومدة عملهم والأجور التي يدفعها والتأكد منها، وأن يكون بشكل إلزامي وتحت طائلة المسؤولية .

وأن يتم مراسلة الوزارات بضرورة مراجعة العقود مع المؤسسات المتعاقدة معها او التي تقع تحت سلطاتها وتحصل على تراخيص منها والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للاجور . وعدم التعاقد مع أي مؤسسة لا تطبق الحد الأدنى للأجور وان يكون هناك رسم تأمين لهذا الغرض .

وأن يتم تعديل المادة 132 ـ عقوبات من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 بدل من 50 دينار الى 100 دينار لتكون هذه العقوبة من 500 دينار إلى 1000 دينار وان تكرر هذه العقوبة في حال عدم تطبيق الحد الادنى للأجور كل ثلاثة شهور على
الاقل، لان نص العقوبة غير رادع ويشجع أصحاب العمل بالتهرب من تطبيق القرار .

وأن يكون هناك حملة إعلامية من قبل الحكومة تحث أصحاب العمل بالالتزام بقرار الحد الأدنى من الأجور وعدم التمييز بالعمل ضد النساء العاملات بالشراكة مع اطراف العمل (الحكومة ـالعمال ـ أصحاب العمل)

ثانيا : الآليات القضائية.

وأن تقوم النيابة العامة باستقبال كافة الشكاوي المقدمة من مفتش العمل الخاصة بالأجور والمتعلقة بالفصل الثالث من الباب الخامس الخاص بالأجور واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالسرعة الممكنة وعدم التباطؤ في تحريك الشكوى وتوجيه الاتهام .

وأن يتم تحويل الشكاوي من النيابة العامة إلى قاضي العمل المنتدب في كل محكمة وفرض العقوبة اللازمة على المتهم وتغريمه وان يستند قرار الحكم على عدم تكرار المخالفة ،على أن لا تزيد مدة النظر في الشكوى عن 90 يوم.

وأن تقوم الحكومة ومن خلال لجنة الأجور بتنظيم قانون خاص بالأجور أسوة بالدول المجاورة مثل الأردن (قانون سلطة الأجور) والذي يشكل من جهات مختصة بالأجور والتي تعالج عدم دفع الحد الأدنى للأجور والتأخير في دفع الأجرة وبدل ساعات العمل الإضافي وكل ما يتعلق بالأجرة وان يكون لها الصفة القضائية في إصدار أحكامها .