نقابة العاملين بالأزهر: المحكمة الإدارية أوقفت تعيين الفرا رئيساً للجامعة.. والأخير يرد

نقابة العاملين بالأزهر: المحكمة الإدارية أوقفت تعيين الفرا رئيساً للجامعة.. والأخير يرد
رئيس الجامعة - عبد الخالق الفرا
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال عضو نقابة العاملين في جامعة الأزهر بغزة، عماد أبو الخير: إن المحكمة الإدارية بقطاع غزة، أصدرت قراراً بوقف قرار مجلس الأمناء بالجامعة، الخاص بتعيين عبد الخالق الفرا، رئيساً لها.

وقال أبو الخير، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن المحكمة الإدارية، اتخذت قراراً صباح اليوم الثلاثاء، يقضي بوقف قرار تعيين الفرا، رئيساً للجامعة للمرة الرابعة.

وأوضح أبو الخير، أن الجهات المختصة، ستقوم بتسليم القرار لكافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن متابعة تنفيذ القرار، سيكون عبر الجهات التنفيذية المختصة.

بدوره، رد رئيس جامعة الأزهر، عبد الخالق الفرا، على القرار بالقول: "إدارة الجامعة ومجلس أمنائها، لم يبلغوا بوجود قضية في المحكمة بهذا الشأن".

وأضاف الفرا، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "أنا والجامعة نحترم القضاء الفلسطيني وقراراته؛ ولكننا لا علم لنا بأي قضية أو أي قرار حول الأزمة القائمة مع نقابة العاملين".

يذكر، أن جامعة الأزهر، تواجه أزمة بعد قرار نقابة العاملين إغلاقها بسبب تعيين عبد الخالق الفرا رئيساً للجامعة، وتطالب بتعيين شخصية أخرى من أساتذة الجامعة.

يذكر، أن النقابات المهنية في غزة، اعتبرت أن منع الطلبة والعاملين من الوصول إلى الجامعة، وتقديم امتحانات الفصل الصيفي لا يعتبر عملاً نقابياً، ويشكل انتهاكاً لأسس العمل النقابي السليم.

وشددت النقابات على ضرورة فتح جامعة الأزهر فوراً، دون قيد أو شرط، حرصاً على مستقبل أبنائها الطلبة، مؤكدةً على ضرورة تغليب لغة الحوار كمنهج عمل، يضمن استمرار الحياة النقابية داخل حرم الجامعة، وفق القوانين والأنظمة ويحافظ عليها.

وكان مجلس جامعة الأزهر، قد عبر أمس عن استنكاره لمنع أعضائه من دخول الجامعة، مشيراً إلى أنه يرى في ذلك حدثاً خطيراً وتعدياً على حرمة المؤسسة.

وقال المجلس، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ذلك يمثل عرقلة لعمل الجامعة والمجلس في خدمة الطلاب وخاصة الطلبة الجدد، إضافة إلى أنه إجراء مقيد لحرية الإنسان، ومخالف للأعراف الجامعية ومساس بالقيم الأكاديمية وعلمائها، الأمر الذي تحرمه الأنظمة والقوانين.

وأضاف البيان: "لا يجوز فرض الإضراب بالقوة والعربدة، ومنع العمل بإغلاق مؤسسة تعليمية عالية، وفي هذا المقام نود التذكير بالمادة رقم 26 من القرار بقانون رقم 6 لعام 2008 بشأن التعليم العالي التي جاء فيها: (لكل مؤسسة حرم ذو حصانة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، ولا يجوز وضع اليد على أموال أي مؤسسة أو إغلاقها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بموجب حكم قضائي).

التعليقات